responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 370

كما تقدّم في الكافر إذا أسلم. و ظاهر المبسوط [1] و الإيجاز [2]: أنّه إن اعتق قبل حيازة الواحد ورث. و نصّ في الوسيلة [3] و الإصباح [4] على الإرث إذا اعتق قبل النقل إلى بيت المال و الإشكال لو اعتق بعد قسمة البعض كما تقدّم في الكافر.

و لو لم يكن وارث سوى المملوك لم يعط التركة الإمام، بل اشتري المملوك من التركة إن وقّت و اعتق، و اعطي بقيّة المال على الخلاف الآتي في غير الأبوين و يقهر مالكه على بيعه إن امتنع كما روى عن عبد اللّٰه بن طلحة أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل مات و ترك مالًا كثيراً و ترك امّاً مملوكة و اختاً مملوكة، قال: تشتريان من مال الميّت ثمّ يعتقان و يورثان، قال: أ رأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال: ليس لهم ذلك تقومان قيمة عدل و يعطى مالهم على قدر القيمة [5]. قال الفضل: فإن قال قائل: فإن أبى مولى المملوك أن يبيعه و امتنع من ذلك أ يجبر عليه؟ قيل: نعم، لأنّه ليس له أن يمتنع، و هذا حكم لازم لأنّه يردّ عليه قيمته تامّاً و لا ينقص منه شيئاً. و في امتناعه فساد المال و تعطيله و هو منهيّ عن الفساد. قال: فإن قال، فإنّها كانت امّ ولد لرجل فيكره الرجل أن يفارقها و أحبّها و خشي أن لا يصبر عنها و خاف الغيرة أن يصير إلى غيره هل يؤخذ منه و يفرق بينه و بينها و بين ولده منها؟ قلنا فالحكم بوجوب تحريرها فإن خشي الرجل ما ذكرت و أحبّ أن لا يفارقها، فله أن يعتقها و يجعل مهرها عتقها حتّى لا تخرج من ملكه ثمّ يدفع إليها ما ورثت [6] و يتولّى الشراء و العتق الإمام أو نائبه، أمّا إذا افتقر إلى القهر فظاهر فإنّه من شأن الحاكم، و أمّا


[1] المبسوط: ج 4 ص 79.

[2] الإيجاز (الرسائل العشر): ص 274.

[3] الوسيلة: ص 397.

[4] إصباح الشيعة: ص 370.

[5] وسائل الشيعة: ج 17 ص 405 ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 5.

[6] نقله عنه في الكافي: ج 7 ص 148.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست