اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 349
لها على القول بالردّ في الغيبة، و جعله للإمام على حضوره، أو القول بالعدم مطلقاً و ما ذكرناه ظاهر العبارة و لا بعد فيه.
و لو كان الميّت مرتدّاً، فإن كان له وارث مسلم ورثه و إن كان ضامن جريرة كان معه غيره أم لا و إلّا كان ميراثه للإمام، و لا شيء لأولاده و سائر أقربائه الكفّار، سواء كانت ردّته عن فطرة أو لا عنها، و سواء ولد له في حال كفره الأصلي أو بعد إسلامه أو بعد ارتداده وفاقاً للسرائر [1] و الشرائع [2] و النافع [3] و ميراث المبسوط [4]. و في كتاب المرتدّ منه [5]: إنّ المال لبيت المال إذا لم يكن وارث مسلم. و في النهاية [6] و المهذّب [7] و الوسيلة [8] كذلك في المرتدّ لا عن فطرة، و نصّ في الأوّلين [9] في المرتدّ عن فطرة على الكون للإمام، و لم ينصّ في الوسيلة فيه على شيء. و حمل ابن إدريس [10] بيت المال على بيت مال الإمام. قال في النهاية: و قد روي أنّه يكون ميراثه لورثته الكفّار يعني المرتدّ لا عن فطرة، قال: و ذلك محمول على ضرب من التقيّة، لأنّه مذهب العامّة [11]. و قال أبو عليّ: إن كان المرتدّ ممّن كان مشركاً فأسلم، ثمّ رجع إلى الشرك، و لا قرابة له مسلم كان ميراثه لقرابته المشركين، كذلك روى ابن فضّال و ابن يحيى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: و لنا في ذلك نظر [12]. و في الصحيح عن إبراهيم بن عبد الحميد أنّه قال للصادق (عليه السلام): نصراني أسلم ثمّ رجع إلى النصرانيّة، ثمّ مات، قال: ميراثه لولده النصارى، و مسلم تنصّر، ثمّ مات، قال