responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 350

ميراثه لولده المسلمين [1]. و أفتى بمضمونه الصدوق في المقنع [2]. و سلّم الشيخ في التهذيب [3] و الإستبصار [4] كون الميراث لولده النصارى إن لم يكن له ولد مسلمون، و عليه حمل الخبر، و هو مراد الصدوق. و في صحيح أبي ولّاد، أنّه سأله (عليه السلام) عن رجل ارتدّ عن الإسلام لمن يكون ميراثه؟ قال: يقسم ميراثه على ورثته على كتاب اللّٰه [5]. و قال الباقر (عليه السلام) في خبر محمّد بن مسلم: من رغب عن دين الإسلام و كفر بما أنزل اللّٰه على محمّد صلى الله عليه و آله بعد إسلامه فلا توبة له، و قد وجب قتله، و بانت امرأته منه، و يقسم ما ترك على ولده [6]. و يمكن حملهما على المسلمين خصوصاً و الثاني في المرتدّ عن فطرة، و ظاهر حاله إسلام أولاده كامرأته.

و لو كان الميّت مسلماً و له ورثة كفّار لم يرثوه بالإجماع و النصوص [7] و ورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم و إن بعد كالضامن كما في صحيح أبي بصير و حسنه أنّه سأل الباقر (عليه السلام) عن رجل مسلم مات و له امّ نصرانيّة، و له زوجة و ولد مسلم، فقال: إن أسلمت امّه قبل أن يقسم ميراثه اعطيت السدس، قال: فإن لم يكن له امرأة، و لا ولد، و لا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين و امّه نصرانيّة، و له قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين، لمن يكون ميراثه؟ قال: إن أسلمت امّه فإنّ لها جميع ميراثه، و إن لم


[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 385 ب 6 من أبواب موانع الإرث ح 1.

[2] المقنع: ص 508.

[3] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 372 ذيل الحديث 1328.

[4] الاستبصار: ج 4 ص 193 ذيل الحديث 724.

[5] وسائل الشيعة: ج 17 ص 386 ب 6 من أبواب موانع الإرث ح 3.

[6] وسائل الشيعة: ج 17 ص 387 ب 6 من أبواب موانع الإرث ح 5.

[7] وسائل الشيعة: ج 17 ص 374 ب 1 من أبواب موانع الإرث.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست