responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 348

يرث الكافر مع واحد من الورّاث اتّفاقاً، و إلّا انتفى التوارث بين الكفّار رأساً. فما أطلق من منع الوارث الكافر من الإرث إذا كان له وارث مسلم و إن بعد مخصوص بغير الإمام.

و لو كان مع الولد الكافر زوجة مسلمة بأن أسلمت و مات في العدّة، أو طلّقها في المرض فمات و أسلمت في العدّة فإن قلنا بالردّ على الزوجة إذا انفردت مطلقاً أو في الغيبة فلا بحث لأنّ وجود الوارث الكافر معها كعدمه و إلّا نقل بالردّ فأقوى الاحتمالات أنّ للزوجة الثمن للدخول في عموم النصوص [1] و الباقي للولد لأنّها بالنسبة إلى الباقي كالمعدومة، لا للإمام، لأنّ الولد إنّما يحجب الزوجة عن الثمن إذا ورث، و يمكن منعه ثمّ احتمال أن يكون لها الربع لكون الولد الكافر بالنسبة إليها كالمعدوم فالباقي له لكونها بالنسبة إليه كالمعدومة، و الإمام لا يمنع الوارث الكافر أو لها لأنّه إذا اجتمع وارثان مسلم و كافر لم يتشاركا بل انفرد المسلم بالإرث، و أيضاً جعل الربع لها مبنيّ على عدم إرثه. فلو ورّثناه الباقي تناقض الحكمان. و إنّما منعنا من الردّ عليها، لكون الباقي حقّاً للإمام أو لوارث آخر، فإذا لم يكن هنا للإمام و لا لغيره رددناه عليها أو للإمام مطلقاً أو إذا كان ظاهراً، لأنّا إنّما أعطيناها الربع لعدم إرث الولد فهو كالمعدوم. و هو خيرة النهاية [2] و السرائر [3] و المهذّب [4] و الجامع [5]. و لمّا كان جعل الباقي لها منافياً في الظاهر لعدم الردّ عليها مطلقاً وجّه الكلام ناظروه بأنّ المراد بالقول بالردّ القول به مطلقاً، فمقابله يعمّ القول بعدمه مطلقاً، أو عند الظهور. و جعل الباقي للولد مبنيّ على القول بالعدم مطلقاً، و جعله


[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 434 ب 1 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.

[2] النهاية: ج 3 ص 235.

[3] السرائر: ج 3 ص 268.

[4] المهذّب: ج 2 ص 157.

[5] الجامع للشرائع: ص 502 و 503.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست