اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 347
و لو خلّف الكافر الأصلي ورثة كفّاراً ورثوه إن لم يكن معهم مسلم بلا خلاف و لو كان معهم مسلم كان الميراث كلّه له بالاتّفاق سواء قرب أو بعد، حتّى أنّ مولى النعمة بل ضامن الجريرة المسلم يمنع الولد الكافر من ميراثه من أبيه الكافر عن الصادق (عليه السلام): المسلم يحجب الكافر و يرثه، و الكافر لا يحجب المؤمن و لا يرثه [1]. لكن الشيخان [2] و الحلبيان [3] و القاضي [4] و الكيدري [5]: على أنّ الكافر إن كان له أولاد صغار ينفق عليهم ممّا ترك حتّى يبلغوا، فإن بلغوا مسلمين ورثوا، و إلّا كان الميراث للمسلم. و هو قويّ إن فقدوا الأبوين جميعاً، لأنّ كلّ مولود يولد على الفطرة، و إنّما حكم بكفرهم تبعاً لهما، فإذا ماتا زالت التبعيّة. و عن مالك بن أعين، أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن نصراني مات، و له ابن أخ مسلم و ابن اخت مسلم، و للنصراني أولاد و زوجة نصارى، قال: فقال: أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك، و يعطى ابن اخته ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد صغار فإنّ على الوارثين أن ينفقا على الصغار ممّا ورثا من أبيهم حتّى يدركوا، قيل له: كيف ينفقان؟ قال: فقال: يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة، و يخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فإذا أدركوا قطعا النفقة عنهم، قيل له: فإن أسلم الأولاد و هم صغار؟ قال: فقال: يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتّى يدركوا، فإن بقوا على الإسلام دفع الإمام ميراثهم إليهم، و إن لم يتمّوا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه و ابن اخته المسلمَين، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك، و إلى ابن اخته ثلث ما ترك [6]و الإمام لا يمنع الولد الكافر و لا غيره من الإرث و لا
[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 374 ب 1 من أبواب موانع الإرث ح 2.