responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 328

عند القدرة على الفداء. و فصّل في الخلاف [1] و المبسوط [2] و السرائر [3] و في التهذيب [4] و الاستبصار [5] في وجه بأنّه إن كان الصيد حيّاً أكل الميتة مطلقاً، لأنّه إذا ذبح الصيد كان ميتة.

أمّا لو وجد لحم الصيد الّذي ذبحه المحلّ في الحلّ كان أولى من الميتة، لأنّ تحريمه أخفّ من وجوه: منها أنّه طاهر، و منها أنّه خاصّ بالمحرم، و منها أنّه لا يضرّ، و منها أنّه لا ينفر عنه الطباع. و لكن الشيخ أطلق الحكم في اللحم. و فصّل ابن إدريس بأنّه يأكله إن قدر على الفداء و إلّا فالميتة [6]. و الأخبار متخالفة الظواهر، ففي الحسن أنّ الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن المحرم يضطرّ فيجد الميتة و الصيد أيّهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد أما يحبّ أن يأكل من ماله؟ قال: بلى، قال: إنّما عليه الفداء فليأكل و ليفده [7]. و في خبر إسحاق: أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: إذا اضطرّ المحرم إلى الصيد و إلى الميتة فليأكل الميتة الّتي أحلّ اللّٰه له [8]. فجمع بينهما و نحوهما بوجوه: منها الفرق بين التمكّن من الفداء و عدمه، و منها الفرق بين لحم الصيد و الحيّ منه، و منها التقيّة، و منها احتمال الثاني أن لا يكون وجد الصيد أو لم يتمكّن منه و إن اضطرّ إليه.

و يحلّ له الشبع حينئذٍ أي إذا أكل الصيد ذبحه ثمّ أكله أو أكل المذبوح، لأنّه إذا فدى سقط الإثم عنه. و منع منه في غيره، و أوجب الاقتصار على ما يمسك


[1] الخلاف: ج 6 ص 95 المسألة 25.

[2] المبسوط: ج 6 ص 287.

[3] السرائر: ج 3 ص 126.

[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 368 و 369 ذيل الحديث 1284 و 1286.

[5] الاستبصار: ج 2 ص 209 ذيل الحديث 715 و 717.

[6] السرائر: ج 3 ص 126.

[7] وسائل الشيعة: ج 9 ص 238 ب 43 من أبواب كفّارات الصيد ح 1.

[8] وسائل الشيعة: ج 9 ص 240 ب 43 من أبواب كفّارات الصيد ح 11.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست