responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 327

و لو وجد ميتة و طعام الغير، فإن بذله بغير عوض أو بعوض هو قادر عليه و إن زاد عن ثمن المثل لم تحلّ الميتة لعدم الاضطرار إلّا أن لا يبذله إلّا بزيادة كثيرة لا يتغابن بمثلها، فإن تضرّر ببذلها بما لا يتحمّل عادة حلّت الميتة، و إلّا ففيه وجهان.

و لو كان صاحبه غائباً أو حاضراً مانعاً عن بذله قويّاً على دفعه أكل الميتة أمّا على الثاني فظاهر، و أمّا الأوّل فلأنّ حرمة الميتة لحقّ اللّٰه، و مال الغير يتعلّق به الحقّان، مع المساهلة في حقوق اللّٰه، و للنصّ [1] في إباحة الميتة بخلاف مال الغير. و فيه وجهان آخران: أحدهما: أكل الطعام و ضمان عوضه لصاحبه، لأنّه حلال بالذات، و التصرّف فيه بدون الإذن منجبر بالضمان فلا اضطرار، و الميتة نجسة مضرّة تنفر عنها الطباع. و الآخر: التخيير بينهما.

و لو تمكّن المضطرّ من دفع صاحب الطعام لضعفه عن المقاومة قيل في المبسوط [2]: أكله و ضمنه، و لا تحلّ له الميتة لعدم الاضطرار و الفرق بينه و بين ما إذا كان المالك غائباً وجوب البذل على الحاضر، فإذا امتنع عنه جاز قهره عليه. و قيل: بل أكل الميتة [3].

و كذا لو وجد المحرم الصيد و الميتة قيل في النهاية [4] و التهذيب [5]: أكل الميتة إن لم يقدر على الفداء و الصيد إن قدر عليه، لأنّ الميتة نجسة مضرّة تنفر عنها الطباع و لا كفّارة لأكلها بخلاف الصيد. و كذا أبو عليّ في ميتة ما يقبل الذكاة، قال: فإن لم يكن كذلك أكل الصيد [6] يعني مطلقاً، و خيرة الصدوق (رحمه الله) [7]


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 388 ب 56 من أبواب الأطعمة المحرّمة.

[2] المبسوط: ج 6 ص 286.

[3] شرائع الإسلام: ج 3 ص 230.

[4] النهاية: ج 1 ص 494.

[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 368 ذيل الحديث 1284.

[6] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 135.

[7] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 383 ذيل الحديث 2733.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست