اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 327
و لو وجد ميتة و طعام الغير، فإن بذله بغير عوض أو بعوض هو قادر عليه و إن زاد عن ثمن المثل لم تحلّ الميتة لعدم الاضطرار إلّا أن لا يبذله إلّا بزيادة كثيرة لا يتغابن بمثلها، فإن تضرّر ببذلها بما لا يتحمّل عادة حلّت الميتة، و إلّا ففيه وجهان.
و لو كان صاحبه غائباً أو حاضراً مانعاً عن بذله قويّاً على دفعه أكل الميتة أمّا على الثاني فظاهر، و أمّا الأوّل فلأنّ حرمة الميتة لحقّ اللّٰه، و مال الغير يتعلّق به الحقّان، مع المساهلة في حقوق اللّٰه، و للنصّ [1] في إباحة الميتة بخلاف مال الغير. و فيه وجهان آخران: أحدهما: أكل الطعام و ضمان عوضه لصاحبه، لأنّه حلال بالذات، و التصرّف فيه بدون الإذن منجبر بالضمان فلا اضطرار، و الميتة نجسة مضرّة تنفر عنها الطباع. و الآخر: التخيير بينهما.
و لو تمكّن المضطرّ من دفع صاحب الطعام لضعفه عن المقاومة قيل في المبسوط [2]: أكله و ضمنه، و لا تحلّ له الميتة لعدم الاضطرار و الفرق بينه و بين ما إذا كان المالك غائباً وجوب البذل على الحاضر، فإذا امتنع عنه جاز قهره عليه. و قيل: بل أكل الميتة [3].
و كذا لو وجد المحرم الصيد و الميتة قيل في النهاية [4] و التهذيب [5]: أكل الميتة إن لم يقدر على الفداء و الصيد إن قدر عليه، لأنّ الميتة نجسة مضرّة تنفر عنها الطباع و لا كفّارة لأكلها بخلاف الصيد. و كذا أبو عليّ في ميتة ما يقبل الذكاة، قال: فإن لم يكن كذلك أكل الصيد [6] يعني مطلقاً، و خيرة الصدوق (رحمه الله)[7]
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 388 ب 56 من أبواب الأطعمة المحرّمة.