اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 326
يذبّ الرجل من هجم عليه من لصّ و نحوه. و لو قتل المالك المضطرّ كان ضامناً و لو عجز المضطرّ عن الاغتصاب و الدفع فمنعه المالك حتّى مات فهل يضمن؟ وجهان: من أنّه لم يفعل به ما يقتله، و من أنّه منعه حقّه في ماله، فكأنّه حبسه و منع منه الطعام حتّى مات.
قيل: و لا يجب عليه حينئذٍ دفع العوض إلى المالك عند القدرة، و هو مختار التحرير [1]لوجوب بذله على مالكه و لا عوض على الواجب. و قيل بالوجوب [2] لعصمة المال، و الجمع بين الحقّين، و منع أنّه لا عوض على الواجب مطلقاً.
و لو كان الثمن موجوداً للمضطرّ لم يجز قهر مالكه عليه إذا طلب ثمن مثله اتّفاقاً بل يجب دفعه. و لو طلب زيادة يقدر عليها قيل في المبسوط: لا يجب بذلها[3] للأصل، و الضرر. فإن قدر على القهر و القتال فعل، فإن قتل كان مظلوماً مضموناً، و إن قتل المالك اهدر دمه. و كذا إن قدر على الاحتيال و الشراء بعقد فاسد حتّى لا يلزمه إلّا ثمن المثل، فعل.
و الأقرب الوجوب لدفع الزائد إذ لا يجوز القتال و لا أخذ مال الغير بغير رضاه إلّا عند الضرورة، و القدرة رافعة للضرورة.
و لو اشتراه بأزيد من الثمن كراهةً لإراقة الدم لا عن رضىً به قيل في المبسوط: لا يجب إلّا ثمن المثل[4] و إن اشتراه بعقد صحيح، لأنّه مكره على الزائد. و يبعد حمل كلام الشيخ على ما إذا لم يقدر على البذل عاجلًا و لا آجلًا ليرتفع الخلاف فرض الطلب بالزائد.