responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 325

كالفخذ [1]. و فيه إشكال ينشأ من أنّه دفع الضرر و هو الموت بالجوع بمثله فإنّه ربّما هلك بالقطع بخلاف قطع الآكلة، لأنّه قطع سراية، و هنا إحداث لها و لذا منع منه الشيخ و الأكثر. و اجيب بأنّ السراية محتملة عند القطع لا مقطوع بها، فيجوز عند القطع أو الظنّ الغالب بالهلاك إن لم يقطع، و ليس من دفع الضرر بمثله.

و ليس له أن يقطع من فخذ غيره ممّن يساويه في العصمة. أمّا إذا أمكن القطع من نفسه أو احتمل السراية إن قطع من الغير فظاهر، و أمّا إذا لم يمكن من نفسه و قطع بعدم السراية في الغير إذا قطع منه ما اضطرّ إليه فلا يبعد التجويز.

و لو وجد طعام الغير فإن كان صاحبه مضطرّا فهو أولى إلّا أن يكون الآخر نبيّاً أو إماماً. و هل يجوز له الإيثار مع الأولويّة؟ وجهان: من الإلقاء في التهلكة و من التساوي في العصمة، و قوله «وَ يُؤْثِرُونَ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كٰانَ بِهِمْ خَصٰاصَةٌ» [2] و منع أنّه إلقاء في التهلكة، بل بمنزلة الثبات في الجهاد حتّى يقتل.

و لو كان يخاف الاضطرار و يتوقّعه فالمضطرّ أولى.

فإن لم يكن معه ثمن وجب على المالك بذله كما في المبسوط و غيره، قال: لقوله (عليه السلام) من أعان على قتل مسلم و لو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه: آيس من رحمة اللّٰه [3]. و لم يوجب عليه في الخلاف [4] و السرائر [5] للأصل.

و على المختار فإن منعه غصبه المضطرّ وجوباً، لوجوب دفع الضرر، و حرمة الإلقاء في التهلكة، و قتل النفس.

فإن دفعه المالك جاز له قتل المالك في الدفع إن لم يندفع إلّا به، فضلًا عمّا دونه من مراتب الدفع، و أهدر دمه، لمنعه حقّه و تعريضه للتلف. فالمضطر يذبّه عن نفسه و حقّه بما يندفع به، كما


[1] القائل هو صاحب مسالك الأفهام: ج 12 ص 126.

[2] الحشر: 9.

[3] المبسوط: ج 6 ص 285.

[4] الخلاف: ج 6 ص 95 المسألة 24.

[5] السرائر: ج 3 ص 126.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست