اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 323
و يجوز عند الضرورة أن يتداوى به للعين وفاقاً للشيخ [1] و جماعة، لعموم وجوب دفع الضرر، و خصوص خبر هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق (عليه السلام): في رجل اشتكى عينيه فنعت له كحل يعجن بالخمر؟ فقال: هو خبيث بمنزلة الميتة، فإن كان مضطرّا فيكتحل به [2]. و خلافاً لابن إدريس [3] لما في الأخبار: من أنّ اللّٰه لم يجعل في محرّم شفاء [4] و الأخبار المطلقة الناهية عن الاكتحال بها كقول الصادق (عليه السلام) في مرسل مروك من اكتحل بميل من مسكر كحّله اللّٰه بميل من نار [5].
و لو اضطرّ إلى أحد من الأمرين من خمر و بولٍ تناول البول و إن كان نجساً، لأنّه أخفّ حرمة و لذا لا يحدّ عليه، و لأنّه لا يسلب العقل و الإيمان و لا يؤدّي إلى شرّ كالخمر.
و لو وجد المضطرّ ميتة ما لا يؤكل لحمه و ما يؤكل لحمه أكل ما يؤكل لحمه لأنّه أخفّ حرمة.
و لو وجد ميتة ما يؤكل لحمه و ما لا يؤكل لحمه و لكن يقبل التذكية و حيّاً ذبح ما لا يؤكل لحمه، فهو أولى من الميتة لنجاستها، و كونها أشدّ حرمة، كما يعلم من الكتاب و السنّة، و لذا اقتصر عليها مع أخواتها في الآية [6]. و أمّا حصر التحريم فيها في نحو قوله تعالى: «قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً»[7] فإضافي أو قبل تحريم الغير.