responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 323

و يجوز عند الضرورة أن يتداوى به للعين وفاقاً للشيخ [1] و جماعة، لعموم وجوب دفع الضرر، و خصوص خبر هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق (عليه السلام): في رجل اشتكى عينيه فنعت له كحل يعجن بالخمر؟ فقال: هو خبيث بمنزلة الميتة، فإن كان مضطرّا فيكتحل به [2]. و خلافاً لابن إدريس [3] لما في الأخبار: من أنّ اللّٰه لم يجعل في محرّم شفاء [4] و الأخبار المطلقة الناهية عن الاكتحال بها كقول الصادق (عليه السلام) في مرسل مروك من اكتحل بميل من مسكر كحّله اللّٰه بميل من نار [5].

و لو اضطرّ إلى أحد من الأمرين من خمر و بولٍ تناول البول و إن كان نجساً، لأنّه أخفّ حرمة و لذا لا يحدّ عليه، و لأنّه لا يسلب العقل و الإيمان و لا يؤدّي إلى شرّ كالخمر.

و لو وجد المضطرّ ميتة ما لا يؤكل لحمه و ما يؤكل لحمه أكل ما يؤكل لحمه لأنّه أخفّ حرمة.

و لو وجد ميتة ما يؤكل لحمه و ما لا يؤكل لحمه و لكن يقبل التذكية و حيّاً ذبح ما لا يؤكل لحمه، فهو أولى من الميتة لنجاستها، و كونها أشدّ حرمة، كما يعلم من الكتاب و السنّة، و لذا اقتصر عليها مع أخواتها في الآية [6]. و أمّا حصر التحريم فيها في نحو قوله تعالى: «قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً» [7] فإضافي أو قبل تحريم الغير.

و كذا مذبوح الكافر أولى من الميتة و خصوصاً من


[1] النهاية: ج 3 ص 111.

[2] وسائل الشيعة: ج 17 ص 279 ب 21 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 5.

[3] السرائر: ج 3 ص 126.

[4] وسائل الشيعة: ج 17 ص 278 ب 21 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 1.

[5] وسائل الشيعة: ج 17 ص 279 ب 21 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 2.

[6] البقرة: 173.

[7] الأنعام: 145.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست