responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 324

اختلف في ذبيحته، لأنّه ليس ميتة و إن كان بحكمها، و ليس فيه ما في الميتة من المضار الّتي عللّ بها تحريمها.

و لو لم يجد المضطرّ إلّا الآدمي ميّتاً تناول منه لعموم الأدلّة، و احترام الميّت ليس بحيث يجوز له إتلاف الحيّ، قيل: و لكن لا يجوز أن يأكله إلّا نيّاً إذا تمكّن منه، و لا يطبخه و لا يشويه حفظاً لحرمته، و استثنى بعضهم أجساد الأنبياء [1]. و هو الوجه. و إن كان المضطرّ ذمّياً و الميّت مسلماً، ففيه وجهان: من عصمة الدم و الاشتراك في الاحترام، و من عروض احترام الذمّي بخلاف الميّت المسلم.

و لو كان الموجود عند الاضطرار حيّاً محقون الدم لم يحلّ للمضطرّ الأكل منه بقتله، أو القطع من أعضائه.

و لو كان مباح الدم جاز قتله و التناول منه و إن كان حيّاً بالقطع من أعضائه. و إذن الإمام في قتله إنّما يشترط حال الاختيار.

و لا فرق بين المرتدّ عن فطرة و الكافر الأصلي. و لا بين الرجل الحربي و المرأة الحربيّة و الصبيّ الحربي فإنّهما و إن كانا لا يقتلان في الاختيار لكن لا لحرمتهما، و لذا لا يتعلّق بقتلهما كفّارة و لا دية. و هنا وجه بالفرق للمنع من قتلهما اختياراً كالذمّي. و لا فرق بين مباح الدم لكفره، أو لغيره كالمحارب و الزاني المحصن. و قد يفرق لحرمة الإسلام لكنّ الرجل المرتدّ و الكافر الأصلي أولى من المرأة و الصبيّ و الزاني و المحارب، للمنع من قتل الأوّلين و حرمة الإسلام في نحو الأخيرين.

و لو اضطرّ إلى قتل الذمّي و المعاهد فإشكال: من العصمة، و من أنّ حفظ المسلم أولى. ثمّ المعاهد أولى بالقتل من الذمّي للتبرّع بتقريره و وجوب تقرير الذمّي.

و لا يحلّ للمولى قتل العبد و التناول منه و لا للوالد الولد.

و لو لم يجد سوى نفسه، قيل: جاز أن يأكل من المواضع اللحمة


[1] انظر الحاوي الكبير: ج 15 ص 175، و روضة الطالبين: ج 2 ص 551.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست