اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 322
يسأله عن الرجل يبعث إليه الدواء من ريح البواسير، فيشربه بقدر اسكرّجة من نبيذ صلب، ليس يريد به اللذة، و إنّما يريد به الدواء؟ فقال: لا، و لا جرعة، ثمّ قال: إنّ اللّٰه عزّ و جلّ لم يجعل في شيء ممّا حرّم شفاء و لا دواء [1]. و يمكن حمل الجميع على عدم الانحصار. و أطلق القاضي [2] جواز التداوي به إذا انحصر الدواء فيه. و هو قويّ. و أمّا إذا خاف التلف ففيه حينئذٍ عند المصنّف إشكال: من عموم «وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»[3] و من عموم أخبار النهي عن التداوي به [4] و أنّ اللّٰه تعالى لم يجعل الشفاء في محرّم.
و كذا باقي المسكرات بل المحرّمات، لعموم العلّة، و عن الصادق (عليه السلام): لا يتداوى بالخمر و لا المسكر، و لا تمتشط النساء به، فقد أخبرني أبي عن أبيه عن جدّه أنّ علياً (عليه السلام) قال: إنّ اللّٰه عزّ و جلّ لم يجعل في رجس حرّمه، شفاء [5].
و كذا كلّ ما مازجها أي المسكرات كالترياق و شبهه أكلًا و شرباً لعموم ما عرفت، و خصوص صحيح الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن دواء عجن بالخمر، فقال: لا و اللّٰه، ما احبّ أن أنظر إليه، فكيف أتداوى به [6]. و ما في طبّ الأئمّة عن عبد الرحمن بن الحجّاج من أنّ رجلًا سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الترياق؟ قال: ليس به بأس، قال: يابن رسول اللّٰه إنّه يجعل فيه لحوم الأفاعي؟ فقال: لا تقذر علينا [7] يحتمل التقيّة، و القصر على الحالة المبيحة له، و على الّذي لا يتضمّن خمراً و لا غيرها من المحرّمات.
[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 274 ب 20 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 1.