responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 321

الضرر من غير معارض كالخمر لإساغة اللقمة أو لإزالة العطش المؤدّي إلى التلف أو المرض أو المشقّة بحيث يعدّ مضطرّا وفاقاً للصدوق في العلل [1] و الشيخ في النهاية [2] و ابني إدريس [3] و سعيد [4] و جماعة، لوجوب دفع الضرر، و خصوص قول الصادقين (عليهما السلام) في خبري محمّد بن عبد اللّٰه [5] و محمّد بن عذافر [6] في كلّ من الخمر و الميتة و لحم الخنزير: ثمّ أباحه للمضطرّ فأحلّه له في الوقت الّذي لا يقوم بدنه إلّا به، فأمره أن يتناول منه بقدر البلغة لا غير، و قول الصادق (عليه السلام) في خبري حمّاد بن عيسى و عمّار بن موسى في الرجل أصابه عطش حتّى خاف على نفسه فأصاب خمراً، قال: يشرب منه قوته [7].

و قيل في المبسوط [8] و الخلاف [9]: يحرم للاحتياط، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: المضطرّ لا يشرب الخمر، لأنّها لا تزيده إلّا شرّاً، و لأنّه إن شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة [10]. قال الصدوق: و روي، لا تزيده إلّا عطشاً.

و أمّا التداوي به فحرام ما لم يخف التلف بالتجنّب عنه و لم يعلم بالعادة الصلاح إذا تناوله. أمّا إذا لم ينحصر الدواء فيه فظاهر متّفق عليه، و أمّا عند الانحصار فكذلك عند الأكثر و حكي عليه الإجماع في الخلاف [11] و ظاهر المبسوط [12]. و يؤيّده الأخبار كحسن عمر بن اذينة كتب إلى الصادق (عليه السلام)


[1] علل الشرائع: ص 478 ذيل الحديث 1.

[2] النهاية: ج 2 ص 111.

[3] السرائر: ج 3 ص 126.

[4] الجامع للشرائع: ص 394.

[5] وسائل الشيعة: ج 16 ص 310 ب 1 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 16 ص 310 ب 1 من أبواب الأطعمة المحرّمة ذيل الحديث 1.

[7] وسائل الشيعة: ج 17 ص 302 ب 36 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 1 و الراوي له هو عمّار بن موسى فقط.

[8] المبسوط: ج 6 ص 288.

[9] الخلاف: ج 6 ص 97 المسألة 27.

[10] وسائل الشيعة: ج 17 ص 303 ب 36 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 3.

[11] الخلاف: ج 6 ص 97 المسألة 27.

[12] المبسوط: ج 6 ص 288.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست