اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 321
الضرر من غير معارض كالخمر لإساغة اللقمة أو لإزالة العطش المؤدّي إلى التلف أو المرض أو المشقّة بحيث يعدّ مضطرّا وفاقاً للصدوق في العلل [1] و الشيخ في النهاية [2] و ابني إدريس [3] و سعيد [4] و جماعة، لوجوب دفع الضرر، و خصوص قول الصادقين (عليهما السلام) في خبري محمّد بن عبد اللّٰه [5] و محمّد بن عذافر [6] في كلّ من الخمر و الميتة و لحم الخنزير: ثمّ أباحه للمضطرّ فأحلّه له في الوقت الّذي لا يقوم بدنه إلّا به، فأمره أن يتناول منه بقدر البلغة لا غير، و قول الصادق (عليه السلام) في خبري حمّاد بن عيسى و عمّار بن موسى في الرجل أصابه عطش حتّى خاف على نفسه فأصاب خمراً، قال: يشرب منه قوته [7].
و قيل في المبسوط [8] و الخلاف [9]: يحرم للاحتياط، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: المضطرّ لا يشرب الخمر، لأنّها لا تزيده إلّا شرّاً، و لأنّه إن شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة [10]. قال الصدوق: و روي، لا تزيده إلّا عطشاً.
و أمّا التداوي به فحرام ما لم يخف التلف بالتجنّب عنه و لم يعلم بالعادة الصلاح إذا تناوله. أمّا إذا لم ينحصر الدواء فيه فظاهر متّفق عليه، و أمّا عند الانحصار فكذلك عند الأكثر و حكي عليه الإجماع في الخلاف [11] و ظاهر المبسوط [12]. و يؤيّده الأخبار كحسن عمر بن اذينة كتب إلى الصادق (عليه السلام)