responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 320

عليه، إذ لا ضرورة في البيع، و يجب دفعها إليه بغير عوض إذا لم يكن هو مضطرّا إليها في الحال و إن توقّعه، للتساوي في الاحترام، و وجوب الحفظ، مع رجحان الاضطرار في الحال على المتوقّع، لاحتمال العدم.

[المطلب الثاني في قدر المستباح]

المطلب الثاني في قدر المستباح و هو ما يسدّ الرمق، و التجاوز عنه حرام عندنا، كما في التبيان [1] و مجمع البيان [2] و روض الجنان [3]. و صرّح بالإجماع في الخلاف [4].

سواء بلغ الشبع أو لا. و من العامّة [5] من يبيح الشبع.

و لكن لو اضطرّ إلى الشبع للالتحاق بالرفقة مثلًا وجب حيث يجب.

و لو كان يفتقر إلى الشبع لنحو الالتحاق و لكن يتوقّع مباحاً قبل رجوع الضرورة إليه تعيّن سدّ الرمق، و حرم الشبع.

و يجب عندنا التناول للحفظ من التلف أو غيره.

فلو طلب التنزّه و هو يخاف التلف لم يجز لوجوب دفع الضرر عن النفس و خصوصاً التلف. و في الفقيه عن الصادق (عليه السلام): من اضطرّ إلى الميتة و الدم و لحم الخنزير فلم يأكل شيئاً من ذلك حتّى يموت فهو كافر [6] و للشافعي وجهان [7] و نحو التلف غيره من المضارّ المبيحة للتناول، فعلم أنّه إذا جاز التناول وجب حفظ النفس. فليس هنا «الجواز» بمعنى الإباحة و تساوي الطرفين.

[المطلب الثالث في جنس المستباح]

المطلب الثالث في جنس المستباح كلّ ما لا يؤدّي تناوله إلى قتل معصوم الدم حلّ لوجوب دفع


[1] التبيان: ج 2 ص 87.

[2] مجمع البيان: ج 3 4 ص 357.

[3] تفسير أبو الفتوح الرازي: ج 2 ص 12.

[4] الخلاف: ج 6 ص 93 المسألة 22.

[5] الحاوي الكبير: ج 15 ص 168، و المغني لابن قدامة: ج 11 ص 73.

[6] وسائل الشيعة: ج 16 ص 389 ب 56 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 3.

[7] المغني لابن قدامة: ج 11 ص 74.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست