responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 32

و الإبل لا الطير و السمك و الجراد على إشكال، و قد سمعت الخلاف في لحم السمك، و الظاهر أنّه لا إشكال في عدم دخول الجراد و نحوه.

و يحنث في الرطب و البسر بالمنصّف و المذنَّب، ففي الرطب بما ارطب منه و في البسر بالباقي وفاقاً للشيخ [1] و جماعة، فلو حلف: لا يأكل رطباً، فأكل المنصّف كلّه أو ما رطب منه حنث، و كذا لو حلف: لا يأكل بسراً فأكله أو ما لم يرطب منه، أو حلف: لا يأكلهما، فأكله أو بعضه أي بعض كان على إشكال من صدق الاسمين على البعضين و من مخالفة العادة، إذ لا يتبادر من العادة إلّا ما ارطب كلّه و من البسر إلّا ما لم يرطب منه شيء، و هو اختيار القاضي [2] و فصّل في المختلف بأنّه: إن أكل البسر منه حنث في البسر و لم يحنث في الرطب، و إن أكل الرطب منه حنث في الرطب لا البسر فإن أكل الجميع فإن كان أحدهما أغلب كأن يكون مذنَّباً جرى عليه حكم الغالب، فالبسر يشمل المذنَّب فيحنث به فيه دون الرطب، و ما ارطب أكثره يحنث به في الرطب دون البسر و لو تساويا حنث به في الرطب لأنّه يطلق عليه اسمه دون البسر إذ لا يسمّى به عرفاً [3] أمّا في الرطبة و البسرة فلا يحنث بالمنصّف كلًّا و لا بعضاً، فإنّ البعض ليس برطبة واحدة و لا بسرة، و الكلّ مركّب منهما، و ليس برطبة و لا بسرة إلّا إذا غلبت فيه إحدى الصفتين حتّى يسمّى باسم موصوفها على ما اقتضاه كلام المختلف.

و يندرج الرمّان و العنب و الرطب في الفاكهة لأنّها كلّ ما يتفكّه به، أي يستطاب و يتنعّم به من الثمار، خلافاً لبعض العامّة [4] فقد أخرجوا الثلاثة منها، للعطف في القرآن المقتضي للمغايرة. قال الأزهري و لم أعلم أحداً من العرب قال: النخل و الرمّان ليسا من الفاكهة، و من قال ذلك من الفقهاء فلجهله بلغة العرب


[1] المبسوط: ج 6 ص 241.

[2] المهذّب: ج 2 ص 420.

[3] مختلف الشيعة: ج 8 ص 165 166.

[4] الشرح الكبير: ج 11 ص 234.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست