اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 33
و بتأويل القرآن يعني أنّ العطف للتفضيل لا المباينة.
و لا يدخل الخضراوات قطعاً كالقثّاء و الخيار و القرع و الجزر و الباذنجان و في البطّيخ إشكال من الشكّ في شمول الاسم له عادة و أيضاً من نحو قوله (عليه السلام): نعم الفاكهة البطّيخ [1] و ما روي أنّه (عليه السلام): كان يحبّ من الفاكهة البطّيخ و العنب [2] و هو اختيار الشيخ [3] و من نحو قول الصادقين (عليهما السلام) لزرارة: أنّه (عليه السلام) عفى عن الخضر فقال: و ما الخضر قال: كلّ شيء لا يكون له بقاء البقل و البطّيخ و الفواكه [4] لظهور العطف في المغايرة، و هو خيرة التلخيص [5].
و الادم بالضمّ و بضمّتين جمع إدام ككتاب و هو ما يؤتدم به الخبز أي يطيب و يصلح، و مدار التركيب على الموافقة و الملائمة يابساً كالملح و التمر و رطباً كالدبس لعموم الاسم، و لما روى يوسف بن عبد اللّٰه بن سلام أنّه: رأى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة فقال: هذه إدام هذه [6]. و قوله صلى الله عليه و آله و سلم: سيّد إدامكم الملح [7]. و قوله: سيّد إدام أهل الدنيا و الآخرة اللحم [8]. و لبعض العامّة [9] قول باختصاصه بما يصطبغ به و هو المائع. و قد حكى ذلك في الخلاف مع حكايته أنّه لا خلاف في الحنث بالملح [10].
و لو حلف: لا يأكل خلًا فاصطبغ به حنث إذ لا يؤكل مثله إلّا بنحو ذلك بخلاف ما لو أكل السكباج المستهلك فيه الخلّ، كما في المبسوط [11]