responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 31

في أكل السمن بأكله وحده و مع الخبز و على الطعام من طبيخ أو عصيدة أو حلواء أو خبز مذاباً متميزاً أي ظاهراً غير مستهلك كما في التحرير [1] و المبسوط [2] لصدق أكل السمن في جميع ذلك. و للعامّة [3] قول بأنّه لا يحنث إذا أكله وحده، لأنّه لم يأكله على جهته، و كذا مع الخبز. و أمّا إن أذابه فشربه وحده فلا يحنث، لأنّه غير الأكل مع احتماله ضعيفاً.

و لو حلف: لا يأكل رأساً، انصرف إلى الغالب كالبقر و الغنم و الإبل أي رؤوسهنّ دون رأس الطير و السمك و الجراد كما في الخلاف [4] مع ادّعاء الإجماع عليه على إشكال من شمول الاسم لغة و عرفاً، و من أنّ المتبادر هنا ما يطبخ أو يشوى منفرداً، و لم يعهد في الطيور و نحوها. و لذا قصرها بعض العامّة على رأس الغنم [5] و بعضهم على رأسه و رأس البقر [6]. و في المبسوط: و إن كان بلد له صيد كثير و يكون رؤوس الصيد يؤكل منفردة حنث فيها، و إن حلف: لا يأكل الرؤوس، و هو في غيرها من البلاد، فأكل منها هل يحنث أم لا؟ قال قوم: يحنث، لأنّه إذا ثبت عرف في مكان تعلّق بها حكم اليمين في كلّ مكان، كخبر الارز له عرف بطبرستان فتعلّق به الأيمان في كلّ مكان. و قال آخرون: لا يحنث، لأنّ هذا الحالف لا علم له بذلك، و لا عرف له بهذا البلد. و هكذا القول في رؤوس الحيتان إذا ثبت لها من العرف ما ثبت لرؤوس الصيد. هذا إذا لم يكن له نيّة، و أمّا إذا كان له نيّة حنث و برّ على نيّته، و الورع أنّه يحنث بأيّ رأس كان ليخرج من الخلاف، لأنّ فيه خلافاً، و الأقوى عندي أنّه لا يحنث بما لا يعرفه، لأنّ الأصل براءة الذمّة انتهى [7] و كذا اللحم ينصرف إلى الغالب كلحم الغنم و البقر


[1] تحرير الأحكام: ج 2 ص 101 س 13.

[2] المبسوط: ج 6 ص 240.

[3] المجموع: ج 18 ص 66.

[4] الخلاف: ج 6 ص 167 المسألة 72.

[5] الشرح الكبير: ج 11 ص 260.

[6] الشرح الكبير: ج 11 ص 260.

[7] المبسوط: ج 6 ص 241.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست