responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 310

فإن اضطرّ استعمل اتّفاقاً، و لعلّه يكفي في الاضطرار عدم كمال العمل بدونه، و الأولى الاقتصار على ما لا دسم فيه ليسهل عليه تطهير اليد إن تنجّست به و لا يتعدّى نجاسته إلى الثوب و نحوه و غسل يده إن تنجّست به إذا احتاج إلى طهارتها. فعن برد الإسكاف قال للصادق (عليه السلام): إنّي رجل خرّاز لا يستقيم عملنا إلّا بشعر الخنزير نخرّز به، قال: خذ منه وبرة فاجعلها في فخارة، ثمّ أوقد تحتها حتّى يذهب دسمه، ثمّ اعمل به [1]. و قال في خبر آخر له: خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به، و ما لم يكن له دسم فاعملوا به، و اغسلوا أيديكم منه [2]. و قال (عليه السلام) في خبر آخر: خذ منه فاغسله بالماء حتّى يذهب ثلث الماء و يبقى ثلثاه، ثمّ اجعله في فخارة جديدة في ليلة باردة، فإن جمد فلا تعمل به، و إن لم يجمد ليس عليه دسم فاعمل به، و اغسل يدك إذا مسسته عند كلّ صلاة، قال: قلت: و وضوء؟ قال: لا، اغسل اليد كما تمسّ الكلب [3].

و يجوز الاستقاء بجلد الميتة لغير الطهارة وفاقاً للصدوق [4] و الشيخ [5] و جماعة، للأصل، و ظهور إطلاق الآية [6] في حرمة التناول، و خبر الحسن بن عليّ قال لأبي الحسن (عليه السلام): إنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها؟ فقال: هي حرام فقال: فنستصبح بها؟ فقال: أما تعلم أنّه يصيب اليد و الثوب و هو حرام [7] لدلالته على أنّ حرمة الاستصباح للتحرّز عن التنجّس بها مع عدم الفارق بين الألية و الجلد، و خبر الحسين بن زرارة عن الصادق (عليه السلام) في


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 404 ب 65 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 404 ب 65 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 2.

[3] وسائل الشيعة: ج 12 ص 168 ب 58 من أبواب ما يكتسب به ح 2.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 10 ذيل الحديث 13، و فيه: و لا بأس بأن يستقى الماء بحبل اتخذ من شعر الخنزير.

[5] النهاية: ج 3 ص 101.

[6] المائدة: 3.

[7] وسائل الشيعة: ج 16 ص 295 ب 30 من أبواب الذبائح ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست