اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 309
ما تقدّم الحمل على الاستحباب، و عليه حمل المحقّق (رحمه الله)[1] كلام الشيخ في النهاية، دفعاً للتنافي بين كلاميه.
ثمّ لا فرق بين أجناس الأواني كما هو نصّ المبسوط [2] لإطلاق هذه الأخبار، و نفوذ الماء حيث نفذ المسكر. و فيه: أنّه لا يكفي، بل لا بدّ من الإزالة، و هي غالباً غير معلومة في مثل القرع و الخشب، و الغسل الواقع في الأخبار [3] مشروط بالإزالة إجماعاً. نعم يتّجه القول بالطهارة مع العلم بالإزالة بكثرة اللبث في الماء مثلًا. و فرّق أبو عليّ [4] و القاضي [5] و الشيخ في النهاية [6] فلم يطهّروا مثلهما، لما عرفت، و لقول أحدهما (عليهما السلام) لمحمّد بن مسلم في الصحيح: نهى رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله عن الدباء [7] و قوله (عليه السلام) لأبي الربيع الشامي: نهى رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله عن الدباء و المزفت و الحنتم و النقير [8] و حمل النهي على التغليظ و الكراهة.
و يحرم استعمال شعر الخنزير أمّا فيما يشترط بالطهارة فظاهر إلّا على قول المرتضى (رحمه الله)[9] بطهارته، و أمّا مطلقاً ففي السرائر: أنّ الأخبار به متواترة [10]. و لم نظفر بخبر واحد، فالأقوى جواز الاستعمال فيما لا يشترط بالطهارة وفاقاً للمختلف [11] و يؤيّده نحو خبر سليمان الإسكاف سأل الصادق (عليه السلام) عن شعر الخنزير يخرز به، قال: لا بأس، و لكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي [12]