responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 309

ما تقدّم الحمل على الاستحباب، و عليه حمل المحقّق (رحمه الله) [1] كلام الشيخ في النهاية، دفعاً للتنافي بين كلاميه.

ثمّ لا فرق بين أجناس الأواني كما هو نصّ المبسوط [2] لإطلاق هذه الأخبار، و نفوذ الماء حيث نفذ المسكر. و فيه: أنّه لا يكفي، بل لا بدّ من الإزالة، و هي غالباً غير معلومة في مثل القرع و الخشب، و الغسل الواقع في الأخبار [3] مشروط بالإزالة إجماعاً. نعم يتّجه القول بالطهارة مع العلم بالإزالة بكثرة اللبث في الماء مثلًا. و فرّق أبو عليّ [4] و القاضي [5] و الشيخ في النهاية [6] فلم يطهّروا مثلهما، لما عرفت، و لقول أحدهما (عليهما السلام) لمحمّد بن مسلم في الصحيح: نهى رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله عن الدباء [7] و قوله (عليه السلام) لأبي الربيع الشامي: نهى رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله عن الدباء و المزفت و الحنتم و النقير [8] و حمل النهي على التغليظ و الكراهة.

و يحرم استعمال شعر الخنزير أمّا فيما يشترط بالطهارة فظاهر إلّا على قول المرتضى (رحمه الله) [9] بطهارته، و أمّا مطلقاً ففي السرائر: أنّ الأخبار به متواترة [10]. و لم نظفر بخبر واحد، فالأقوى جواز الاستعمال فيما لا يشترط بالطهارة وفاقاً للمختلف [11] و يؤيّده نحو خبر سليمان الإسكاف سأل الصادق (عليه السلام) عن شعر الخنزير يخرز به، قال: لا بأس، و لكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي [12]


[1] المعتبر: ج 1 ص 460.

[2] المبسوط: ج 1 ص 15.

[3] وسائل الشيعة: ج 17 ص 294 ب 30 من أبواب الأشربة المحرّمة.

[4] نقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 467.

[5] المهذّب: ج 1 ص 28.

[6] النهاية: ج 3 ص 111.

[7] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1075 ب 52 من أبواب النجاسات ح 1.

[8] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1075 ب 52 من أبواب النجاسات ح 2.

[9] الناصريّات: ص 100 المسألة 19.

[10] السرائر: ج 3 ص 114.

[11] مختلف الشيعة: ج 8 ص 323.

[12] وسائل الشيعة: ج 16 ص 404 ب 65 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست