اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 311
جلد شاة ميتة يدبغ فيصيب فيه اللبن أو الماء فأشرب منه و أتوضّأ؟ قال: نعم، و قال: يدبغ فينتفع به و لا يصلّى فيه [1] و ما في الفقيه من أنّه (عليه السلام) سئل عن جلود الميتة يجعل فيه اللبن و الماء و السمن ما ترىٰ فيه؟ فقال: لا بأس بأن يجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن و تتوضّأ منه و تشرب و لكن لا تصلّ فيها [2]. و لكن يمكن دفع ما يظهر منها من الطهارة باشتراط الشرب و التوضّأ منه بكونه ممّا يسع كرّاً فصاعداً، و لا يكون الشرب إلّا من الماء الّذي يجعل فيه، و أمّا اللبن و السمن فإنّما نفى البأس عن جعلهما فيه و إن تنجّسا به.
و تركه أي الاستقاء بل و غيره من وجوه الاستعمال أفضل لخبر زرعة عن سماعة، سأله عن جلد الميتة المملوح و هو الكيمخت فرخّص فيه، فقال: إن لم تمسّه فهو أفضل [3]. و المشهور حرمة الانتفاع به و بسائر أجزاء الميتة مطلقاً و قد تقدّم اختياره، لإطلاق التحريم في الآية مع أنّ حرمة جميع وجوه الاستعمال أقرب المجازات إلى الحقيقة فيترجّح الحمل عليه على الحمل على حرمة الأكل خاصّة، و للأخبار المانعة من الانتفاع به خاصّة أو بأجزاء الميتة عموماً كما تقدّم من قول عليّ (عليه السلام) في خبر الكاهلي: ميّت لا ينتفع به [4] و صحيح عليّ بن أبي المغيرة قال للصادق (عليه السلام): الميتة ينتفع منها بشيء؟ فقال: لا [5].
و لو كان جلد الميتة يسع كرّاً فأملأه كذا حكي عن خطّه (رحمه الله) و الصواب فملأه من الفرات مثلًا جاز استعمال ما فيه و إن منعنا من استعمال الميتة إلّا أن يستلزم استعمال الماء استعمال ظرفه.
و لو كان ما فيه
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 369 ب 34 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 7.