اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 308
ينجس شيء منها سوى المائع و إن اطلق في كثير من العبارات، للأصل من غير معارض، اللّهمّ إلّا أن يشمل اسم الخمر كلّ مسكر، و هو غير معلوم.
و أواني الخمر و سائر المسكرات تطهر بالغسل ثلاثاً بعد زوال العين و إن كانت من خشب أو قرع أو خزف غير مغضور على رأي وفاقاً للتهذيب [1] و لأطعمة النهاية [2] لخبر عمّار عن الصادق (عليه السلام) في الإناء يشرب فيه الخمر، هل يجزيه أن يصبّ فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتّى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرّات [3]. و لا يكفي المرّة، للأصل المتأيّد بهذه الرواية.
و لكن اكتفى بها المصنّف [4] في أحد قوليه، لأصل عدم وجوب الزائد مع حصول الإزالة، و إطلاق خبر عمّار عن الصادق (عليه السلام) سأله عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس، و عن الإبريق و غيره يكون فيه خمر أ يصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس [5].
و الأصل معارض باستصحاب النجاسة و الإطلاق في الخبر بالتقييد في غيره.
و أوجب الشيخان رحمهما الله في المقنعة [6] و المبسوط [7] و هو ضعيف و موضعين آخرين من النهاية [8] سبع مرّات، و وافقهما جماعة منهم سلّار [9] و ابن حمزة [10] لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: تغسله سبع مرّات [11]. و طريق الجمع بينه و بين