responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 308

ينجس شيء منها سوى المائع و إن اطلق في كثير من العبارات، للأصل من غير معارض، اللّهمّ إلّا أن يشمل اسم الخمر كلّ مسكر، و هو غير معلوم.

و أواني الخمر و سائر المسكرات تطهر بالغسل ثلاثاً بعد زوال العين و إن كانت من خشب أو قرع أو خزف غير مغضور على رأي وفاقاً للتهذيب [1] و لأطعمة النهاية [2] لخبر عمّار عن الصادق (عليه السلام) في الإناء يشرب فيه الخمر، هل يجزيه أن يصبّ فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتّى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرّات [3]. و لا يكفي المرّة، للأصل المتأيّد بهذه الرواية.

و لكن اكتفى بها المصنّف [4] في أحد قوليه، لأصل عدم وجوب الزائد مع حصول الإزالة، و إطلاق خبر عمّار عن الصادق (عليه السلام) سأله عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس، و عن الإبريق و غيره يكون فيه خمر أ يصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس [5].

و الأصل معارض باستصحاب النجاسة و الإطلاق في الخبر بالتقييد في غيره.

و أوجب الشيخان رحمهما الله في المقنعة [6] و المبسوط [7] و هو ضعيف و موضعين آخرين من النهاية [8] سبع مرّات، و وافقهما جماعة منهم سلّار [9] و ابن حمزة [10] لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: تغسله سبع مرّات [11]. و طريق الجمع بينه و بين


[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 117 ذيل الحديث 503.

[2] النهاية: ج 3 ص 106.

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1074 ب 51 من أبواب النجاسات، ح 1 و ج 17 ص 294 ب 30 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 1.

[4] مختلف الشيعة: ج 1 ص 501.

[5] وسائل الشيعة: ج 17 ص 294 ب 30 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 1.

[6] المقنعة: ص 73.

[7] المبسوط: ج 1 ص 15.

[8] النهاية: ج 1 ص 204 و 268.

[9] المراسم: ص 36.

[10] الوسيلة: ص 80.

[11] وسائل الشيعة: ج 17 ص 294 ب 30 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست