responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 307

قال: نعم، يكره ذلك [1]. و حرّمه القاضي [2] لما روي من نهي رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: أن يعالج بالخمر و المسكر و أن يسقى الأطفال و البهائم، قال: الإثم على من سقاها [3]. و ما روي من لعنه صلى الله عليه و آله الخمر و عاصرها و معتصرها و بائعها و مشتريها و ساقيها و آكل ثمنها و شاربها و حاملها و المحمول إليه [4].

و لا يحرم شيء من الربوبات و الأشربة و إن شمّ منها رائحة المسكر كربّ الاترُجّ و الرمّان و التفّاح و السكنجبين، لأنّه لا يسكر كثيره و لا فيه سبب آخر للحرمة، مع الأصل، و العمومات، و خصوص خبر جعفر بن أحمد المكفوف كتب إلى الكاظم (عليه السلام) سأله عن السكنجبين و الجلاب و ربّ التوت و ربّ الرمّان، فكتب (عليه السلام) حلال [5]. و زاد في خبر آخر ربّ السفرجل [6]. و مضمر الحسن ابن محمّد المدائني سأله عن سكنجبين و جلّاب و ربّ التوت و ربّ السفرجل و ربّ التفاح و ربّ الرمّان، فكتب: حلال [7]. نعم ربّما عرض التحريم لإيقاع الشارب في التهمة.

و كلّ مسكر حرام بالإجماع و النصوص [8] سواء كان جامداً أو مائعاً كالحشيشة و ما يتّخذ من الحنطة و غيرها من الأشربة المسكرة. و في المنتهى: لم أقف على قول لعلمائنا في الحشيشة المتّخذة من ورق القنّب، و الوجه أنّها إن أسكرت فحكمها حكم الخمر في التحريم أما النجاسة فلا [9] و لا


[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 246 ب 10 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 5.

[2] المهذّب: ج 2 ص 433.

[3] دعائم الإسلام: ج 2 ص 133 ح 371.

[4] وسائل الشيعة: ج 12 ص 164 ب 55 من أبواب ما يكتسب به ح 3.

[5] وسائل الشيعة: ج 17 ص 293 ب 29 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 17 ص 293 ب 29 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 2.

[7] وسائل الشيعة: ج 17 ص 294 ب 29 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 4.

[8] وسائل الشيعة: ج 17 ص 221 و 259 و 273 ب 1 و 15 و 19 من أبواب الأشربة المحرّمة.

[9] منتهى المطلب: ج 1 ص 168 س 9.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست