اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 307
قال: نعم، يكره ذلك [1]. و حرّمه القاضي [2] لما روي من نهي رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: أن يعالج بالخمر و المسكر و أن يسقى الأطفال و البهائم، قال: الإثم على من سقاها [3]. و ما روي من لعنه صلى الله عليه و آله الخمر و عاصرها و معتصرها و بائعها و مشتريها و ساقيها و آكل ثمنها و شاربها و حاملها و المحمول إليه [4].
و لا يحرم شيء من الربوبات و الأشربة و إن شمّ منها رائحة المسكر كربّ الاترُجّ و الرمّان و التفّاح و السكنجبين، لأنّه لا يسكر كثيره و لا فيه سبب آخر للحرمة، مع الأصل، و العمومات، و خصوص خبر جعفر بن أحمد المكفوف كتب إلى الكاظم (عليه السلام) سأله عن السكنجبين و الجلاب و ربّ التوت و ربّ الرمّان، فكتب (عليه السلام) حلال [5]. و زاد في خبر آخر ربّ السفرجل [6]. و مضمر الحسن ابن محمّد المدائني سأله عن سكنجبين و جلّاب و ربّ التوت و ربّ السفرجل و ربّ التفاح و ربّ الرمّان، فكتب: حلال [7]. نعم ربّما عرض التحريم لإيقاع الشارب في التهمة.
و كلّ مسكر حرام بالإجماع و النصوص [8]سواء كان جامداً أو مائعاً كالحشيشة و ما يتّخذ من الحنطة و غيرها من الأشربة المسكرة. و في المنتهى: لم أقف على قول لعلمائنا في الحشيشة المتّخذة من ورق القنّب، و الوجه أنّها إن أسكرت فحكمها حكم الخمر في التحريم أما النجاسة فلا [9]و لا
[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 246 ب 10 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 5.