اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 305
و يكره الإسلاف في العصير وفاقاً للشيخ قال: لأنّه لا يؤمن أن يطلبه من صاحبه و يكون قد تغيّر إلى حال الخمر [1]. و يؤيّده خبر يزيد بن خليفة: كره أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) بيع العصير بتأخيره [2]. و أباحه ابن إدريس [3] لأنّ الحقّ في السلف إنّما يتعلّق بالذمّة و إنّما يتمّ الدليل لو تعلّق بالعين. و اعتذر في المختلف [4] بجواز أن يكون أراد بالإسلاف العقد على العين مع اشتراط تأخير التسليم، و جواز أن يتعذّر على البائع عند الحلول غير العين الّتي عنده و قد استحالت خمراً و يكفي ذلك في الكراهة.
و كره المحقّق أن يؤمّن على طبخه من يستحلّ شربه قبل ذهاب ثلثيه إذا كان مسلماً[5] و هو خيرة التحرير [6] و التلخيص [7] و الإرشاد [8].
و قيل في النهاية [9] و السرائر [10] و الجامع [11]بالمنع، و هو أجود:
لأنّه إذا غلى اشترط في حلّه و طهارته إذا كان نجساً ذهاب الثلثين، و الأصل العدم، و لم يعارضه ظاهر. و لخبر معاوية بن عمّار سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيه بالبختج و يقول قد طبخ على الثلث و أنا أعرف أنّه يشربه على النصف، فقال: خمر، لا تشربه [12]. و إذا حرم بمجرّد كونه ممّن يشربه على النصف فمع استحالته أولى، و إذا حرم مع إيمانه و إخباره فبدونهما أولى. و صحيح عليّ بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يصلّي إلى القبلة لا يوثق به أتى بشراب يزعم أنّه على الثلث فيحلّ شربه؟ قال: لا يصدق إلّا أن يكون مسلماً