responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 305

و يكره الإسلاف في العصير وفاقاً للشيخ قال: لأنّه لا يؤمن أن يطلبه من صاحبه و يكون قد تغيّر إلى حال الخمر [1]. و يؤيّده خبر يزيد بن خليفة: كره أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) بيع العصير بتأخيره [2]. و أباحه ابن إدريس [3] لأنّ الحقّ في السلف إنّما يتعلّق بالذمّة و إنّما يتمّ الدليل لو تعلّق بالعين. و اعتذر في المختلف [4] بجواز أن يكون أراد بالإسلاف العقد على العين مع اشتراط تأخير التسليم، و جواز أن يتعذّر على البائع عند الحلول غير العين الّتي عنده و قد استحالت خمراً و يكفي ذلك في الكراهة.

و كره المحقّق أن يؤمّن على طبخه من يستحلّ شربه قبل ذهاب ثلثيه إذا كان مسلماً [5] و هو خيرة التحرير [6] و التلخيص [7] و الإرشاد [8].

و قيل في النهاية [9] و السرائر [10] و الجامع [11] بالمنع، و هو أجود:

لأنّه إذا غلى اشترط في حلّه و طهارته إذا كان نجساً ذهاب الثلثين، و الأصل العدم، و لم يعارضه ظاهر. و لخبر معاوية بن عمّار سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيه بالبختج و يقول قد طبخ على الثلث و أنا أعرف أنّه يشربه على النصف، فقال: خمر، لا تشربه [12]. و إذا حرم بمجرّد كونه ممّن يشربه على النصف فمع استحالته أولى، و إذا حرم مع إيمانه و إخباره فبدونهما أولى. و صحيح عليّ بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يصلّي إلى القبلة لا يوثق به أتى بشراب يزعم أنّه على الثلث فيحلّ شربه؟ قال: لا يصدق إلّا أن يكون مسلماً


[1] النهاية: ج 3 ص 110.

[2] وسائل الشيعة: ج 12 ص 169 ب 59 من أبواب ما يكتسب به ح 3.

[3] السرائر: ج 3 ص 131.

[4] مختلف الشيعة: ج 8 ص 345.

[5] شرائع الإسلام: ج 3 ص 228.

[6] تحرير الأحكام: ج 2 ص 161 س 21.

[7] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 36 ص 116.

[8] إرشاد الأذهان: ج 2 ص 113.

[9] النهاية: ج 3 ص 109.

[10] السرائر: ج 3 ص 129.

[11] الجامع للشرائع: ص 394.

[12] وسائل الشيعة: ج 17 ص 234 ب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 4.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست