اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 304
في شيء، و لا دليل على كونه مطهّراً خلافاً لأبي حنيفة [1] و لا بالتخليل بعد الامتزاج وفاقاً لابن إدريس [2] و المحقّق [3] لأنّ الخلّ تنجّس بالخمر و لم يعرضه مطهّر، و خلافاً للنهاية [4] و أبو عليّ [5] و جماعة. و نفى عنه البعد في المختلف [6]. و هو متّجه، لا لما فيه: من أنّ نجاسة الخلّ تابعة لنجاسة الخمر فإذا طهرت طهر لئلّا يزيد الفرع على الأصل، لظهور ضعفه، بل لدخوله في مطلق العلاج، و خصوص خبر عبد العزيز بن المهتدي [7]. نعم يتّجه الأوّل إن لم يكن للخلّ مدخل في الانقلاب لقلّته أو غيرها، لعدم الدخول في العلاج، و قد يقال بعدم الدخول فيه أيضاً إذا استهلك الخمر. فيمكن أن يكون المصنّف لاحظ ذلك فاقتصر على الاستهلاكين إلّا أنّه قال في التحرير: و لا فرق بين استهلاك ما يعالج به أو لا [8].
و بصاق شارب الخمر و غيره من النجاسات طاهر ما لم يتلوّث بالنجاسة، و كذا دمع المكتحل بالنجس ما لم يتلوّن به أو يتغيّر بتغيّر اللون ممّا يعلم به وجود النجاسة معه، لطهارة البواطن إذا زالت عين النجاسة، و خبر أبي الديلم قال للصادق (عليه السلام): رجل يشرب الخمر فيبزق فأصاب ثوبي من بزاقه، فقال: ليس بشيء [9].
و مع الجهل بالتلوّن بل التلوث فهو طاهر فكلّما أصاب منه ثوباً أو غيره و لم يعلم تلوّثه لم يحكم بنجاسة ما أصابه و إن علم تلوّث البزاق في الجملة، و على الجملة لا يشترط في الحكم بالطهارة العلم بزوال عين النجاسة عن الفم و العين مع احتمال اشتراطه بالعلم بذلك.