responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 304

في شيء، و لا دليل على كونه مطهّراً خلافاً لأبي حنيفة [1] و لا بالتخليل بعد الامتزاج وفاقاً لابن إدريس [2] و المحقّق [3] لأنّ الخلّ تنجّس بالخمر و لم يعرضه مطهّر، و خلافاً للنهاية [4] و أبو عليّ [5] و جماعة. و نفى عنه البعد في المختلف [6]. و هو متّجه، لا لما فيه: من أنّ نجاسة الخلّ تابعة لنجاسة الخمر فإذا طهرت طهر لئلّا يزيد الفرع على الأصل، لظهور ضعفه، بل لدخوله في مطلق العلاج، و خصوص خبر عبد العزيز بن المهتدي [7]. نعم يتّجه الأوّل إن لم يكن للخلّ مدخل في الانقلاب لقلّته أو غيرها، لعدم الدخول في العلاج، و قد يقال بعدم الدخول فيه أيضاً إذا استهلك الخمر. فيمكن أن يكون المصنّف لاحظ ذلك فاقتصر على الاستهلاكين إلّا أنّه قال في التحرير: و لا فرق بين استهلاك ما يعالج به أو لا [8].

و بصاق شارب الخمر و غيره من النجاسات طاهر ما لم يتلوّث بالنجاسة، و كذا دمع المكتحل بالنجس ما لم يتلوّن به أو يتغيّر بتغيّر اللون ممّا يعلم به وجود النجاسة معه، لطهارة البواطن إذا زالت عين النجاسة، و خبر أبي الديلم قال للصادق (عليه السلام): رجل يشرب الخمر فيبزق فأصاب ثوبي من بزاقه، فقال: ليس بشيء [9].

و مع الجهل بالتلوّن بل التلوث فهو طاهر فكلّما أصاب منه ثوباً أو غيره و لم يعلم تلوّثه لم يحكم بنجاسة ما أصابه و إن علم تلوّث البزاق في الجملة، و على الجملة لا يشترط في الحكم بالطهارة العلم بزوال عين النجاسة عن الفم و العين مع احتمال اشتراطه بالعلم بذلك.


[1] المجموع: ج 2 ص 576.

[2] السرائر: ج 3 ص 133.

[3] شرائع الإسلام: ج 3 ص 228.

[4] النهاية: ج 3 ص 113.

[5] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 8 ص 348.

[6] مختلف الشيعة: ج 8 ص 348.

[7] وسائل الشيعة: ج 17 ص 297 ب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 8.

[8] تحرير الأحكام: ج 2 ص 161 س 18.

[9] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1058 ب 39 من أبواب النجاسات ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست