responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 291

نجس، و كلّ من قال بطهارته جوّز شربه، و لا أحد يذهب على طهارته و المنع من شربه [1] و يؤيّده الأصل و خبر الجعفري [2].

[الثالث الدم المسفوح حرام نجس و إن كان الحيوان مأكول اللحم]

الثالث: الدم المسفوح حرام نجس و إن كان الحيوان مأكول اللحم و كذا المني ممّا له نفس سائلة و كذا ما ليس بمسفوح من الدم من الحيوان المحرّم كدم الضفادع و القراد و إن لم يكن نجساً لشمول حرمتها حرمة أجزائها و ما يشتمل عليه، و لاستخباثه و عموم قوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ» [3]. و الاستخباث ضعيف خصوصاً و الدم المتخلّف في اللحم محكوم بحلّه، و العموم معارض بقوله تعالى: «أَوْ دَماً مَسْفُوحاً» [4] مع أداة الحصر، فيمكن أن يكون الدم المعرّف إشارة إليه.

أمّا ما لا يدفعه الحيوان المأكول إذا ذبح ممّا يبقى في اللحم فإنّه طاهر حلال بلا خلاف يعرف، للأصل، و قوله تعالى: «أَوْ دَماً مَسْفُوحاً» و عسر التحرّز عنه.

و لو وقع قليل من الدم النجس فضلًا عن كثيره في قدر يغلي على النار وجب غسل اللحم و التوابل و اكل على من أراد أكلها و المرق نجس على رأي وفاقاً لابن إدريس [5] و المحقّق [6] و جعله القاضي أحوط للاستصحاب من غير معارض [7] و خلافاً للصدوق [8] و الشيخين [9] و جماعة، فإنّهم يطهّرون ما في القدر بالغليان إذا قلّ الدم. و أطلق المفيد و سلّار [10] فيشمل الكثير، لصحيح سعيد الأعرج سأل الصادق (عليه السلام) عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية


[1] الانتصار: ص 201.

[2] وسائل الشيعة: ج 17 ص 87 ب 59 من أبواب الأطعمة المباحة ح 3.

[3] المائدة: 3.

[4] الأنعام: 145.

[5] السرائر: ج 3 ص 120.

[6] شرائع الإسلام: ج 3 ص 225.

[7] المهذّب: ج 2 ص 432.

[8] المقنع: ص 36.

[9] النهاية: ج 3 ص 104، المقنعة: ص 582.

[10] المراسم: ص 210.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست