اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 291
نجس، و كلّ من قال بطهارته جوّز شربه، و لا أحد يذهب على طهارته و المنع من شربه [1] و يؤيّده الأصل و خبر الجعفري [2].
[الثالث الدم المسفوح حرام نجس و إن كان الحيوان مأكول اللحم]
الثالث: الدم المسفوح حرام نجس و إن كان الحيوان مأكول اللحم و كذا المني ممّا له نفس سائلة و كذا ما ليس بمسفوح من الدم من الحيوان المحرّم كدم الضفادع و القراد و إن لم يكن نجساً لشمول حرمتها حرمة أجزائها و ما يشتمل عليه، و لاستخباثه و عموم قوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ»[3]. و الاستخباث ضعيف خصوصاً و الدم المتخلّف في اللحم محكوم بحلّه، و العموم معارض بقوله تعالى: «أَوْ دَماً مَسْفُوحاً»[4] مع أداة الحصر، فيمكن أن يكون الدم المعرّف إشارة إليه.
أمّا ما لا يدفعه الحيوان المأكول إذا ذبح ممّا يبقى في اللحم فإنّه طاهر حلال بلا خلاف يعرف، للأصل، و قوله تعالى: «أَوْ دَماً مَسْفُوحاً» و عسر التحرّز عنه.
و لو وقع قليل من الدم النجس فضلًا عن كثيره في قدر يغلي على النار وجب غسل اللحم و التوابل و اكل على من أراد أكلها و المرق نجس على رأي وفاقاً لابن إدريس [5] و المحقّق [6] و جعله القاضي أحوط للاستصحاب من غير معارض [7] و خلافاً للصدوق [8] و الشيخين [9] و جماعة، فإنّهم يطهّرون ما في القدر بالغليان إذا قلّ الدم. و أطلق المفيد و سلّار [10] فيشمل الكثير، لصحيح سعيد الأعرج سأل الصادق (عليه السلام) عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية