اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 290
تغدّى مع الصادق (عليه السلام) فقال هذا شير از الاتُن اتّخذناه لمريض لنا فإن أحببت أن تأكل منه فكل [1] و حسنه سأله عن شرب ألبان الاتُن؟ فقال: اشربها [2] و خبر أبي مريم الأنصاري سأل الباقر (عليه السلام) عن شرب ألبان الاتُن، فقال لي: لا بأس بها [3].
[الثاني: البول]
الثاني: البول سواء كان نجساً كبول ما لا يؤكل لحمه سواء كان الحيوان نجساً كالكلب و الخنزير أو طاهراً كالذئب و القرد، أو كان البول طاهراً كبول ما يؤكل لحمه وفاقاً للشرائع [4] و الوسيلة [5]للاستخباث و هو دليل ضعيف.
نعم يجوز الاستشفاء بشرب بول الإبل و شبهه بالإجماع كما هو الظاهر، و حكى في الانتصار [6] و قال الكاظم (عليه السلام) في خبر الجعفري: أبوال الإبل خير من ألبانها، و جعل اللّٰه الشفاء في ألبانها [7] و عن سماعة: أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن شرب أبوال الإبل و البقر و الغنم للاستشفاء، قال: نعم، لا بأس به [8] و روي أنّ قوماً من عرينة قدموا على النبيّ صلى الله عليه و آله المدينة فاستوخموها فانتفخت أجوافهم، فبعثهم صلى الله عليه و آله إلى لقاح الصدقة ليشربوا من أبوالها [9]. و في الانتصار [10] و السرائر [11] و النافع [12]: جواز شرب بول مأكول اللحم لغير التداوي أيضاً، و هو ظاهر أبي عليّ، و حكى في الانتصار الإجماع عليه، و قال: بول كلّ ما يؤكل لحمه طاهر غير
[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 89 ب 60 من أبواب الأطعمة المباحة ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 17 ص 89 ب 60 من أبواب الأطعمة المباحة ح 3.
[3] وسائل الشيعة: ج 17 ص 89 90 ب 60 من أبواب الأطعمة المباحة ح 4.