اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 292
من دم أ يؤكل؟ قال: نعم، فإنّ النار تأكل الدم [1] و خبر زكريّا بن آدم سأل الرضا (عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير و مرق كثير، قال: يهراق المرق، أو يطعمه أهل الذمّة، أو الكلاب، و اللحم اغسله و كله، قلت: فإن قطر فيه دم قال الدم تأكله النار [2]. و الجواب إنّ شيئاً منهما لا يدلّ على جواز الأكل قبل الغسل، و إنّما ذكر فيهما أنّ النار تأكل الدم دفعاً لتوهّم السائل أنّه لا يجوز الأكل و إن غسل، لأنّ الدم ثخين يبعد أن يأكله النار فهو ينفذ في اللحم فلا يجدي الغسل. و يمكن تنزيل كلامي الشيخين عليه، ففي المقنعة: و إن وقع دم في قدر يغلي على النار جاز أكل ما فيها بعد زوال عين الدم و تفرّقها بالنار، و إن لم تزل عين الدم منها حرم ما خالطه الدم و حلّ منها ما أمكن غسله بالماء [3] و في النهاية: فإن حصل فيها شيء من الدم و كان قليلًا ثمّ غلى جاز أكل ما فيها لأنّ النار تحل الدم، و إن كان كثيراً لم يجز أكل ما وقع فيه [4].
[الرابع: الخمر و سائر المسكرات المائعة]
الرابع: الخمر و سائر المسكرات المائعة اتّفاقاً و هي نجسة على أصحّ القولين كما مرَّ في الطهارة سواء كان خمراً و هو المتّخذ من العنب، أو نبيذاً من التمر كما في الخبر [5]أو بتعاً بكسر الموحّدة و سكون المثنّاة من فوق و إهمال العين من العسل أو فضيخاً بالفاء و إعجام الضاد و الخاء بينهما ياء مثنّاة من تحت، و هو من البُسر المفضوخ أي المكسور و قيل: من الرطب [6] و قيل: من تمر و بسر [7]أو نقيعاً من الزبيب أو مِزْراً بتقديم
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 376 ب 44 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1056 ب 38 من أبواب النجاسات ح 8.