اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 289
الخامس: السموم القاتلة أو الممرّضة قليلها و كثيرها إلّا أن تصلح بما يزول معه ضررها، أو يقوي مزاج المتناول حتّى لا يضرّه بتناولها و لا بأس باليسير ممّا لا يقتل و لا يمرّض قليله كالأفيون و السقمونيا و شحم الحنظل إلّا إذا لم يكن في شجرته غير واحد. فقد قيل: إنّه يسهل إسهالًا مفرطاً و ربّما أهلك و الشوكران و يقال له شيكران بإعجام الشين و اهمالها و هو نبت ساقه كساق الرازيانج و ورقه كورق القثاء و له زهر أبيض و بزره كالأنيسون إذا مزج بغيره من الحوائج يحتمل الاختصاص بالشوكران لأنّه يعدّ من السموم و قلّما يستعمل وحده، و التعلّق بالجميع فإنّ الأغلب في الكلّ أن يخلط بالغير.
و لا يجوز الإكثار منه أي ممّا لا يضرّ قليله و يضرّ كثيره كالمثقال من المذكورات و نحوها و بالجملة ما يخاف معه الضرر من المقدار.
[المطلب الخامس المايعات و يحرم منها خمسة:]
[الأوّل: لبن ما يحرم أكله كالذئبة و الهرّة و اللبوة و المرأة إلّا للصبيّ]
المطلب الخامس المايعات و يحرم منها خمسة:
الأوّل: لبن ما يحرم أكله كالذئبة و الهرّة و اللبوة و المرأة إلّا للصبيّ بل الطفل مطلقاً، فلا يحرم على المكلّف سقيه شيئاً من ذلك، خصوصاً لبن المرأة إلّا ما زاد على حولين بأكثر من شهرين، فظاهر الأكثر الحرمة و قد مرَّ. و يدلّ على حرمة اللبن ما يدلّ على حرمة ذات اللبن إن لم يقيّد بلحمها كالخنزير في الآية [1]. و لكن لا شبهة في حرمة لبنه، للنجاسة. و استلزام حرمة اللحم لحرمة اللبن ممّا لا دليل عليه، إلّا أن يكون إجماع.
و يكره لبن مكروه اللحم كالاتُن مائعه و جامده قطع به جماعة، و لا أعرف دليله، و الأخبار نافية للبأس من ألبان الاتُن، كصحيح العيص ذكر: أنّه