responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 288

و لا يتجاوز قدر الحمصة لما سمعته من قول الصادق (عليه السلام) فيما حكيناه من المصباح [1] و لقول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل الحسن بن فضّال: و لكن اليسير منه مثل الحمصة [2].

و لو اضطرّ إليه أي الطين غير التربة الحسينيّة للتداوي كالأرمنيّ و المختوم بأن انحصر الدواء فيه فالوجه الجواز كما في الشرائع [3] إذ لا ضرر و لا حرج في الدين، و لما في المصباح عن محمّد بن جمهور القمّي عن بعض أصحابه: سئل الصادق (عليه السلام) عن الطين الأرمني يؤخذ للكسير أ يحلّ أخذه؟ قال: لا بأس به، أما أنّه من طين قبر ذي القرنين و طين قبر الحسين بن عليّ (عليهما السلام) خير منه [4] و هو لا يدلّ على جواز الأكل، فإنّه يتداوى الكسير بالإطلاء به. و لكن أرسل في مكارم الأخلاق عنه: أنّه سئل عن الطين الأرمني يؤخذ للكسير و المبطون الحديث [5] و هو يدلّ على جواز الأكل، فإنّ المبطون يتداوى بأكله. و يحتمل المنع، لعموم الأخبار في أنّ اللّٰه لم يجعل الدواء في حرام [6]. و لا يصح التأويل بأنّه عند التداوي حلال، فإنّها وقعت في جواب السؤال عن الاستشفاء بنحو الخمر، و فيه أنّه يجوز أن يراد أنّما يكون دواء إذا حلّ، و هو إذا انحصر الدواء فيه. و في الإيضاح نفى الخلاف عن جواز الأكل لدفع الهلاك، قال: لأنّ الميتة و الدم أفحش و الهلاك يبيحهما، فهذا أولى، و ذكر أنّ المصنّف احترز عن دفع الهلاك بقوله للتداوي [7].


[1] مصباح المتهجّد: ص 678.

[2] وسائل الشيعة: ج 10 ص 414 ب 72 من أبواب المزار و ما يناسبه ح 1.

[3] شرائع الإسلام: ج 3 ص 224.

[4] مصباح المتهجّد: ص 676.

[5] مكارم الأخلاق: ص 169.

[6] وسائل الشيعة: ج 17 ص 274 275 ب 20 من أبواب الأشربة المحرّمة.

[7] إيضاح الفوائد: ج 4 ص 154.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست