responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 235

و يكره أن يذبح حيوان و حيوان آخر ينظر إليه لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر غياث بن إبراهيم: لا تذبح الشاة عند الشاة و لا الجزور عند الجزور و هو ينظر إليه [1] و لا يفهم منه إلّا الكراهة إذا تجانسا. و ظاهر النهاية [2] التحريم. و الكراهة أولى، لضعف الخبر، مع الأصل إلّا أن يدخل ذلك في تعذيب الناظر فيتّجه التحريم و ليس ببعيد.

[الفصل الثاني في اللواحق]

الفصل الثاني في اللواحق يكره سلخ الذبيحة قبل بردها وفاقاً لابن إدريس [3] و المحقّق [4] لقول الرضا (عليه السلام) في مرفوع محمّد بن يحيى: الشاة إذا ذبحت و سلخت أو سلخ شيء منها قبل أن تموت فليس يحلّ أكلها [5] و عن النبيّ صلى الله عليه و آله: أنّه نهى أن تسلخ الذبيحة أو يقطع رأسها حتّى تموت و تهدأ [6]. و حرّم الأكل به الشيخ في النهاية [7] و بنو زهرة [8] و حمزة [9] و البرّاج [10] لظاهر الخبر، و ادّعى ابن زهرة [11] الإجماع عليه. و الأقوى ما اختاره الشهيد [12] من حرمة الفعل كما في النهاية لأنّه إيلام للحيوان بلا فائدة و قد نهي عن تعذيب الحيوان دون الأكل، للأصل، و عموم «إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ» و ضعف الخبرين [13] عن إثبات الحرمة.

أو قطع شيء من أعضائها و قد يحمل عليه قوله (عليه السلام): أو سلخ شيء منها، و يتّجه التحريم للتعذيب. و لا يحرم


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 258 ب 7 من أبواب الذبائح ح 1.

[2] النهاية: ج 3 ص 93.

[3] السرائر: ج 3 ص 110.

[4] شرائع الإسلام: ج 3 ص 205.

[5] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 56 ح 233.

[6] دعائم الإسلام: ج 2 ص 176 ح 630.

[7] النهاية: ج 3 ص 93 94.

[8] الغنية: ص 397.

[9] الوسيلة: ص 360.

[10] المهذّب: ج 2 ص 440.

[11] الغنية: ص 397.

[12] الدروس الشرعيّة: ج 2 ص 415 درس 201.

[13] تقدّما آنفاً.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست