اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 234
رأسه [1]. و ادّعى ابن زهرة [2] الإجماع. و حرمة الإبانة صريح ابني حمزة [3] و الجنيد [4] و ظاهر المقنع [5] و المقنعة [6] و المراسم [7]. و نصّ ابن الجنيد [8] على حرمة النخع غير الإبانة أيضاً. ثمّ إنّه نصّ في النهاية [9] و الوسيلة [10] و الغنية [11] على حرمة الذبيحة، ذلك مع العمد. و في النهاية [12] و الوسيلة [13] على الحلّ مع النسيان إن خرج الدم. أمّا الحرمة مع العمد فلأنّها المتبادر هنا، و نحو حسن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) إنّه سئل عن الرجل يذبح فينسى أن يسمّي أ تؤكل ذبيحته؟ فقال: نعم إذا كان لا يتّهم و يحسن الذبح قبل ذلك و لا ينخع و لا يكسر الرقبة حتّى تبرد الذبيحة [14]. و أمّا الحلّ مع النسيان إن خرج الدم، فلحسن محمّد ابن مسلم سأل الباقر (عليه السلام) عن مسلم ذبح شاة فسمّى فسبقت مديته فأبان الرأس؟ فقال: إن خرج الدم فكل [15] مع عموم «إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ» و زوال استقرار الحياة بفري الأعضاء الأربعة فيما بعده كما بعد الموت و ما قبله كجرح لا يزول الحياة [16]. و اختار في المختلف [17] حرمة الفعل دون الأكل استناداً في الحلّ إلى ما سمعته من صحيح الحلبي [18] و الحرمة أن يقصر الحلّ على النسيان كالتسمية و الاستقبال.
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 259 ب 9 من أبواب الذبائح ح 5.