responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 236

المقطوع كما نصّ عليه في التحرير [1] لكونه بعد التذكية. و في المبسوط: لا يجوز تقطيع لحمها قبل أن تبرد، فإن خولف و قطع قبل أن تخرج الروح لا تحلّ عندنا [2]. و في الكافي: ما قطع منها قبل البرد ميتة [3] قال الشهيد: و فيه بعد [4].

و يكره إبانة الرأس على رأي كما عرفت، و كلامه هنا و في غيره ظاهر في مغايرتها للنخع.

و وقت ذبح الاضحيّة ما بين طلوع الشمس يوم النحر إلى غروبها آخر التشريق فيدخل فيه الليالي، أو طلوعها من كلّ يوم إلى غروبها منه فلا تدخل، فإنّ في الدخول وجهين تردّد فيهما في التحرير [5]. و في ابتداء الوقت وجهان، أحدهما أنّه بعد مضيّ مقدار الصلاة و الخطبتين.

و يكره الذبح ليلًا إلّا مع الضرورة لنهي النبيّ صلى الله عليه و آله عنه [6] و قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبان بن تغلب: كان عليّ بن الحسين (عليهما السلام) يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتّى يطلع الفجر، و يقول: إنّ اللّٰه جعل الليل سكناً لكلّ شيء، قال أبان: قلت جعلت فداك فإن خفنا؟ قال: فإن كنت تخاف الموت فاذبح [7].

و يكره يوم الجمعة قبل الزوال لقول الصادق (عليه السلام) في خبر الحلبي: كان رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله يكره الذبح و إراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة إلّا عن ضرورة [8].

و يستحبّ متابعة الذبح حتّى يستوفي أعضاءه الأربعة احترازاً عن أن يموت قبل الاستيفاء فيحرم، و لا يجب كما قيل [9] للأصل، و امتثال الأمر إذا


[1] تحرير الأحكام: ج 2 ص 159 س 6.

[2] المبسوط: ج 1 ص 389.

[3] الكافي في الفقه: ص 277.

[4] الدروس الشرعيّة: ج 2 ص 415 درس 201.

[5] تحرير الأحكام: ج 1 ص 107 س 24.

[6] السنن الكبرى: ج 9 ص 290.

[7] وسائل الشيعة: ج 16 ص 274 ب 21 من أبواب الذبائح ح 2.

[8] وسائل الشيعة: ج 16 ص 274 ب 20 من أبواب الذبائح ح 1.

[9] مسالك الأفهام: ج 11 ص 512.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست