اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 235
و يكره أن يذبح حيوان و حيوان آخر ينظر إليه لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر غياث بن إبراهيم: لا تذبح الشاة عند الشاة و لا الجزور عند الجزور و هو ينظر إليه [1] و لا يفهم منه إلّا الكراهة إذا تجانسا. و ظاهر النهاية [2] التحريم. و الكراهة أولى، لضعف الخبر، مع الأصل إلّا أن يدخل ذلك في تعذيب الناظر فيتّجه التحريم و ليس ببعيد.
[الفصل الثاني في اللواحق]
الفصل الثاني في اللواحق يكره سلخ الذبيحة قبل بردها وفاقاً لابن إدريس [3] و المحقّق [4] لقول الرضا (عليه السلام) في مرفوع محمّد بن يحيى: الشاة إذا ذبحت و سلخت أو سلخ شيء منها قبل أن تموت فليس يحلّ أكلها [5] و عن النبيّ صلى الله عليه و آله: أنّه نهى أن تسلخ الذبيحة أو يقطع رأسها حتّى تموت و تهدأ [6]. و حرّم الأكل به الشيخ في النهاية [7] و بنو زهرة [8] و حمزة [9] و البرّاج [10] لظاهر الخبر، و ادّعى ابن زهرة [11] الإجماع عليه. و الأقوى ما اختاره الشهيد [12] من حرمة الفعل كما في النهاية لأنّه إيلام للحيوان بلا فائدة و قد نهي عن تعذيب الحيوان دون الأكل، للأصل، و عموم «إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ» و ضعف الخبرين [13] عن إثبات الحرمة.
أو قطع شيء من أعضائها و قد يحمل عليه قوله (عليه السلام): أو سلخ شيء منها، و يتّجه التحريم للتعذيب. و لا يحرم
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 258 ب 7 من أبواب الذبائح ح 1.