responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 20

و كذا إن قيّده بوقت و أسلم قبل فواته و يظهر السقوط من الخلاف [1] لجبّ الإسلام ما قبله فإن حنث في الإسلام أو قبله وجبت الكفّارة لأنّه قضيّة الصحّة، لكن لا يصحّ منه ما لم يسلم لاشتراط القربة فيها، و تردّد المحقّق [2] في صحّتها منه.

و لو أسلم بعد فوات الوقت و لم يكن قد فعله كان قد حنث و وجبت عليه الكفّارة لكنها تسقط بإسلامه لأنّه جبّ ما قبله من الحنث.

[الفصل الثالث في متعلّق اليمين]

الفصل الثالث في متعلّق اليمين و فيه مطالب ثمانية:

[المطلب الأوّل في متعلّق اليمين بقول مطلق]

الأوّل في متعلّق اليمين بقول مطلق إنّما ينعقد اليمين على فعل الواجب أو المندوب أو المباح إذا تساوى فعله و تركه في المصالح الدينية أو الدنيوية أو كان فعله أرجح في المصالح الدينية أو الدنيوية أو على ترك الحرام أو المكروه أو المرجوح في الدين و الدنيا من المباح و الإتيان بالواو هنا و في السابق ب«أو» يعطي أنّه يكفي في انعقاد اليمين على الفعل الرجحان أو التساوي دنياً أو ديناً و إن كان مرجوحاً في الآخر، و لا ينعقد على الترك إلّا إذا كان مرجوحاً فيهما، و الفرق غير ظاهر، بل إمّا المراد بالواو «أو» أو العكس، أو المراد في الأوّل التساوي في الدين خاصّة تساوي في الدنيا أو رجّح أو في الدنيا خاصّة تساوي في الدين أو رجّح، بأن لا يراد التساوي في أحدهما و المرجوحية في الآخر، و في الثاني المرجوحية فيهما جميعاً أو بالتفريق، أو المراد أنّ المناط في انعقاد اليمين على الفعل هو


[1] الخلاف: ج 6 ص 116 117 المسألة 9.

[2] شرائع ا لإسلام: ج 3 ص 172.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست