اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 21
التساوي أو الرجحان في أحدهما، و على الترك هو المرجوحية في أحدهما و إن اشترط في الأوّل أن لا يكون مرجوحاً في الآخر فإن خالف اليمين في أحد هذه أثم و كفّر.
و ممّا يدلّ على الانعقاد على المباح مع العمومات و اتّفاق الأصحاب كما يظهر منهم قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة: و ما لم يكن عليك واجباً أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثمّ فعلته فعليك الكفّارة [1].
و خبر أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه: سأله ما اليمين الّذي يجب فيها الكفّارة؟ فقال: الكفّارة في الّذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه و لا يشتريه ثمّ يبدو له فيه فيكفّر عن يمينه [2].
و خبر عيسى بن عطيّة قال للباقر (عليه السلام): إنّي آليت أن لا أشرب من لبن عنزي و لا آكل من لحمها فبعتها و عندي من أولادها، فقال: لا تشرب من لبنها و لا تأكل من لحمها فإنّها منها [3].
و قوله تعالى «يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضٰاتَ أَزْوٰاجِكَ وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمٰانِكُمْ»[4] مع ما ورد في الأخبار من كونها يميناً و أنّه صلى الله عليه و آله و سلم كفّر عنها [5].
و قول الرضا (عليه السلام) في صحيح البزنطي: إنّ أبي صلوات اللّٰه عليه كان حلف على بعض امّهات أولاده أن لا يسافر بها، فإن سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه و أمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها [6] و هو و إن
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 153 ب 24 من أبواب الأيمان، ذيل الحديث 4.
[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 154 ب 24 من أبواب الأيمان ح 5.
[3] وسائل الشيعة: ج 16 ص 171 ب 37 من أبواب الأيمان ح 1.