responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 21

التساوي أو الرجحان في أحدهما، و على الترك هو المرجوحية في أحدهما و إن اشترط في الأوّل أن لا يكون مرجوحاً في الآخر فإن خالف اليمين في أحد هذه أثم و كفّر.

و ممّا يدلّ على الانعقاد على المباح مع العمومات و اتّفاق الأصحاب كما يظهر منهم قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة: و ما لم يكن عليك واجباً أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثمّ فعلته فعليك الكفّارة [1].

و خبر أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه: سأله ما اليمين الّذي يجب فيها الكفّارة؟ فقال: الكفّارة في الّذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه و لا يشتريه ثمّ يبدو له فيه فيكفّر عن يمينه [2].

و خبر عيسى بن عطيّة قال للباقر (عليه السلام): إنّي آليت أن لا أشرب من لبن عنزي و لا آكل من لحمها فبعتها و عندي من أولادها، فقال: لا تشرب من لبنها و لا تأكل من لحمها فإنّها منها [3].

و قوله تعالى «يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضٰاتَ أَزْوٰاجِكَ وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمٰانِكُمْ» [4] مع ما ورد في الأخبار من كونها يميناً و أنّه صلى الله عليه و آله و سلم كفّر عنها [5].

و قول الرضا (عليه السلام) في صحيح البزنطي: إنّ أبي صلوات اللّٰه عليه كان حلف على بعض امّهات أولاده أن لا يسافر بها، فإن سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه و أمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها [6] و هو و إن


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 153 ب 24 من أبواب الأيمان، ذيل الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 154 ب 24 من أبواب الأيمان ح 5.

[3] وسائل الشيعة: ج 16 ص 171 ب 37 من أبواب الأيمان ح 1.

[4] التحريم: 1 و 2.

[5] وسائل الشيعة: ج 16 ص 169 170 ب 35 من أبواب الأيمان ح 3.

[6] وسائل الشيعة: ج 16 ص 154 ب 24 من أبواب الأيمان ح 6.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست