responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 19

و كلّ موضع يثبت لهم الحلّ لا كفّارة معه على الحالف و إلّا لم يكن لنفيها معنى و لا عليهم للأصل.

و لو أذن أحدهم في اليمين انعقدت إجماعاً و لم يجز لهم بعد الإذن المنع من الإتيان بمقتضاها لأنّ حكمها ثبت لها مع الإذن لتحقّق الشرط و انتفاء المانع فيستصحب.

و هل للمولى بعد انعقاد يمين المملوك و إجازته أو تعلّق اليمين بواجب المنع من الأداء في الموسّع أو المطلق في أوّل أوقات الإمكان إشكال من أنّ التخيير في الواجب المخيّر في الأوقات إلى المكلّف، و من عدم التعيّن و تعلّق حقّ المولى بمنافعه، و كذا الإشكال فيما وجب على الزوجة موسّعاً أو مطلقاً ممّا يمنع الاشتغال به عن الاستمتاع.

و لو قال الحالف بالصريح لم أقصد اليمين قبل منه و دين بنيّته فإنّه لا يعلم إلّا من قبله، و الأصل البراءة و يأثم مع الكذب في قوله.

و يصحّ اليمين من الكافر على رأي وفاقاً للأكثر؛ لعموم خطابي الشرع و الوضع له، و لا بدّ من التخصيص بمن يعرف اللّٰه كما في المختلف [1] ليصحّ النيّة. و في الخلاف [2] و السرائر [3]؛ إنّها لا تصحّ من الكافر باللّٰه، و هو المحكيّ عن القاضي [4] و هو لا يخالف الأوّل إلّا إذا بقي [5] على إطلاقه أو عمّم الكافر باللّٰه لأصناف الكفّار.

فإن حلف و أطلق و أسلم لم يسقط الفعل للأصل، و اختصاص جبّ الإسلام بما قبله، و هو مستمرّ إلى ما بعده، مع أنّ المتبادر منه جبّه للإثم قبله


[1] مختلف الشيعة: ج 8 ص 150.

[2] الخلاف: ج 6 ص 116 117 المسألة 9.

[3] السرائر: ج 2 ص 48.

[4] الحاكي هو فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد: ج 4 ص 11.

[5] في ق و ن: «أبقى».

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست