responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 196

خارجاً من الماء و إن كان ذلك بعدها أي صيرروته كذلك حلّ.

و لو قطع من السمك بعد إخراجه من الماء حلّ المقطوع لأنّه مقطوع بعد التذكية إذ لا تذكية له إلّا أخذه و إخراجه من الماء سواء ماتت السمكة بعد القطع أو وقعت في الماء مستقرّة الحياة. و لو قطعها في الماء و أخرجها بعده لم يحلّ و إن خرجت السمكة مستقرّة الحياة و ماتت خارجاً لتقدّم القطع على التذكية.

[المقصد الثاني في أحكام الصيد]

المقصد الثاني في أحكام الصيد لو أرسل مسلم و كافر آلتين فقتلتا صيداً لم يحلّ. اتّفقت الآلة أو اختلفت و سواء اتّفقت الإصابة زماناً أو اختلفت، إلّا أن تسبق إصابة المسلم و يصيّره في حكم المذبوح فيحلّ كما كان يحلّ لو وقع بعده في ماء أو من جبل.

و لو انعكس أو اشتبه لم يحلّ و لو أرسلا كلبيهما فأدركه كلب الكافر فردّه إلى كلب المسلم فقتله حلّ خلافاً لأبي حنيفة [1].

و لو أرسل المسلم كلبه و استرسل آخر له معه فقتلا لم يحلّ و كذا لو اشتبه الأمر.

و لو أرسل سهماً للصيد فأمالته الريح إليه حلّ و إن كان لو لا الريح لم يصب للعموم، و اجتماع شروط التذكية و كذا لو أصاب الأرض ثمّ وثب و قتل لذلك، و للشافعي فيه وجهان [2].

و لو وقع السيف من يده فانجرح الصيد أو نصب منجلًا في شبكة أو سكّيناً في بئر لم يحلّ و إن سمّى حين سقوط السيف أو وقوعه على الصيد أو وقوع الصيد في الشبكة أو البئر، إذ لا مباشرة للتذكية في شيء منها. و للشافعيّة [3]


[1] المجموع: ج 9 ص 103.

[2] المجموع: ج 9 ص 110.

[3] مختلف الشيعة: ج 8 ص 269.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست