اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 196
خارجاً من الماء و إن كان ذلك بعدها أي صيرروته كذلك حلّ.
و لو قطع من السمك بعد إخراجه من الماء حلّ المقطوع لأنّه مقطوع بعد التذكية إذ لا تذكية له إلّا أخذه و إخراجه من الماء سواء ماتت السمكة بعد القطع أو وقعت في الماء مستقرّة الحياة. و لو قطعها في الماء و أخرجها بعده لم يحلّ و إن خرجت السمكة مستقرّة الحياة و ماتت خارجاً لتقدّم القطع على التذكية.
[المقصد الثاني في أحكام الصيد]
المقصد الثاني في أحكام الصيد لو أرسل مسلم و كافر آلتين فقتلتا صيداً لم يحلّ. اتّفقت الآلة أو اختلفت و سواء اتّفقت الإصابة زماناً أو اختلفت، إلّا أن تسبق إصابة المسلم و يصيّره في حكم المذبوح فيحلّ كما كان يحلّ لو وقع بعده في ماء أو من جبل.
و لو انعكس أو اشتبه لم يحلّ و لو أرسلا كلبيهما فأدركه كلب الكافر فردّه إلى كلب المسلم فقتله حلّ خلافاً لأبي حنيفة [1].
و لو أرسل المسلم كلبه و استرسل آخر له معه فقتلا لم يحلّ و كذا لو اشتبه الأمر.
و لو أرسل سهماً للصيد فأمالته الريح إليه حلّ و إن كان لو لا الريح لم يصب للعموم، و اجتماع شروط التذكية و كذا لو أصاب الأرض ثمّ وثب و قتل لذلك، و للشافعي فيه وجهان [2].
و لو وقع السيف من يده فانجرح الصيد أو نصب منجلًا في شبكة أو سكّيناً في بئر لم يحلّ و إن سمّى حين سقوط السيف أو وقوعه على الصيد أو وقوع الصيد في الشبكة أو البئر، إذ لا مباشرة للتذكية في شيء منها. و للشافعيّة [3]