responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 197

وجه بالحلّ في الأوّل، و أحلّه أبو حنيفة [1] في الثاني.

و لو رمى بسهم فانقطع الوتر فارتمى السهم فأصاب فالوجه الحلّ لحصول الشرائط كما لو أمالته الريح أو وثب من الأرض، و يحتمل العدم لأنّه ارتماء لا رمي، و لذا لا يعدّ من الإصابة في السبق و الرماية و قيل في النهاية [2] و السرائر [3] و الوسيلة [4] و الجامع للشرائع [5] يحرم رميه بما هو أكبر منه فإن رماه به فقتله حرم و إن سمّى لقول الصادق (عليه السلام)، في مرفوع محمّد بن يحيى: لا يرمى الصيد بشيء هو أكبر منه [6] و لأنّه إذا كان أكبر منه قتله بثقله أو اشترك الثقل و الحدّ في قتله و قيل في النافع [7] و الشرائع [8] يكره الرمي به و الأكل منه، لضعف الخبر سنداً و دلالة خصوصاً على حرمة الأكل، و منع لزوم القتل بالثقل أو بمشاركته. نعم إن احتمل ذلك حرم للدخول في الوقيذ، مع أنّه في محلّ المنع لما عرفت من النصوص على حلّ ما قتله السهم و إن أصاب بعرضه.

و لو اعتاد المعلّم الأكل حرمت الفريسة الّتي ظهرت بها عادته و ما بعدها إلى أن يعود إلى عادته في التعليم، و تظهر العادة في الثانية لاشتقاقها من العود و ينبّه عليه العادة في الحيض، و قيل في الثالثة [9] و قيل بالتفويض إلى العرف [10]. و من اكتفى في التعليم بأوّل مرّة كما في التبيان [11] ينبغي أن يكتفي في تحريم الفريسة بأوّل مرّة بعد أوّل التعليم، لأنّ الأكل لا يكون حينئذٍ نادراً. نعم إذا


[1] الحاوي الكبير: ج 15 ص 25.

[2] النهاية: ج 3 ص 85.

[3] السرائر: ج 3 ص 92.

[4] الوسيلة: ص 357.

[5] الجامع للشرائع: ص 382.

[6] وسائل الشيعة: ج 16 ص 233 ب 21 من أبواب الصيد ح 1.

[7] المختصر النافع: ص 241.

[8] شرائع الإسلام: ج 3 ص 201.

[9] نسبه في حاشية القواعد (ط الحجرية) إلى الشهيد: ج 2 ص 150.

[10] تحرير الأحكام: ج 2 ص 154 س 28.

[11] التبيان: ج 3 ص 441.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست