اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 197
وجه بالحلّ في الأوّل، و أحلّه أبو حنيفة [1] في الثاني.
و لو رمى بسهم فانقطع الوتر فارتمى السهم فأصاب فالوجه الحلّ لحصول الشرائط كما لو أمالته الريح أو وثب من الأرض، و يحتمل العدم لأنّه ارتماء لا رمي، و لذا لا يعدّ من الإصابة في السبق و الرماية و قيل في النهاية [2] و السرائر [3] و الوسيلة [4] و الجامع للشرائع [5]يحرم رميه بما هو أكبر منه فإن رماه به فقتله حرم و إن سمّى لقول الصادق (عليه السلام)، في مرفوع محمّد بن يحيى: لا يرمى الصيد بشيء هو أكبر منه [6] و لأنّه إذا كان أكبر منه قتله بثقله أو اشترك الثقل و الحدّ في قتله و قيل في النافع [7] و الشرائع [8]يكره الرمي به و الأكل منه، لضعف الخبر سنداً و دلالة خصوصاً على حرمة الأكل، و منع لزوم القتل بالثقل أو بمشاركته. نعم إن احتمل ذلك حرم للدخول في الوقيذ، مع أنّه في محلّ المنع لما عرفت من النصوص على حلّ ما قتله السهم و إن أصاب بعرضه.
و لو اعتاد المعلّم الأكل حرمت الفريسة الّتي ظهرت بها عادته و ما بعدها إلى أن يعود إلى عادته في التعليم، و تظهر العادة في الثانية لاشتقاقها من العود و ينبّه عليه العادة في الحيض، و قيل في الثالثة [9] و قيل بالتفويض إلى العرف [10]. و من اكتفى في التعليم بأوّل مرّة كما في التبيان [11] ينبغي أن يكتفي في تحريم الفريسة بأوّل مرّة بعد أوّل التعليم، لأنّ الأكل لا يكون حينئذٍ نادراً. نعم إذا