responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 195

أو السهم الّذي لا نصل فيه حلّ إن كان حادّاً أو خرقه. و لو أصابه معترضاً لم يحلّ لأنّه وقيذ، و لنحو صحيح أبي عبيدة عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكل، و إن لم يخرق و اعترض فلا تأكل [1].

و يظهر الكراهة باستعمال المعراض من عدّة أخبار كحسن الحلبي إنّه سأل الصادق (عليه السلام) عمّا صرع المعراض من الصيد؟ فقال: إن لم يكن له نبل غير المعراض و ذكر اسم اللّٰه عليه فليأكل ما قتل، و إن كان له نبل غيره فلا [2] و يؤيّده ما في بعض الكتب عنه (عليه السلام): إنّه كره ما قتل بالمعراض إلّا أن لا يكون له سهم غيره [3] و أطلق في النهاية [4] حرمة المقتول بالمعراض.

و لو سمّى غير المرسل لم يحلّ كما مرَّ في الكلب.

و لو رمى خنزيراً أو نحوه من حجر أو حيوان لا يحلّ بالصيد فأصاب صيداً أو رمى صيداً ظنّه خنزيراً لم يحلّ و إن سمّى إذ لا عبرة بالتسمية إلّا مع قصد الصيد، و للعامّة [5] فيه خلاف، و حكي الخلاف عن أصحابنا أيضاً.

و لو رمى صيوداً فأصاب أحدها أو رمى صيداً فأصاب غيره حلّ لما عرفت من عدم اشتراط القصد إلى العين، و لخبر عباد بن صهيب: سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل سمّى و رمى صيداً فأخطأه و أصاب آخر؟ فقال: يأكل منه [6].

و لو رمى صيداً فوقع في الماء أو من جبلٍ قبل صيرورة حياته بالرمي غير مستقرّة لم يحلّ كما قال الصادق (عليه السلام) لسماعة: و إن وقع في ماء أو تدهده من الجبل فلا تأكله [7] إلّا أن يعلم أنّه لم يمت بذلك كأن يكون رأسه


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 233 ب 22 من أبواب الصيد ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 234 ب 22 من أبواب الصيد ح 4.

[3] بحار الأنوار: ج 65 ص 277 ح 25.

[4] النهاية: ج 3 ص 85.

[5] المجموع: ج 9 ص 122.

[6] وسائل الشيعة: ج 16 ص 239 ب 27 من أبواب الصيد ح 1.

[7] وسائل الشيعة: ج 16 ص 232 ب 20 من أبواب الصيد ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست