responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 194

و لو ترك المسلم التسمية عمداً لم يحلّ، و لو تركها ناسياً حلّ لما مرَّ من خبر زرارة [1] و ورود الأخبار [2] بحلّ الذبيحة مع النسيان.

و لو أرسل السهم و ترك التسمية عند الإرسال ثمّ سمّى قبل الإصابة أو معها أو سمّى عند عضّ الكلب أو قبله بعد إرساله فالأقرب الإجزاء لأنّ التذكية حقيقة إنّما هي حين الإصابة و العضّ، مع إطلاق النصوص من الكتاب [3] و بعض الأخبار [4] و ما في الفتاوى و بعض الأخبار [5] من التوقيت بالإرسال ظاهره الرخصة و أنّها إذا أجزأت عنده فبعده أولى، و يحتمل العدم للتوقيت في الفتاوى و الأخبار و منع الأولويّة و احتمال توقيت التذكية به.

و لو أرسل آخر آلته من كلب أو سهم و كان كافراً أو مسلماً لم يسمّ عمداً فقتل السهمان و لو احتمالًا لم يحلّ.

و كلّ ما فيه نصل حلّ ما يقتله و إن كان أصابه معترضاً للنصوص كصحيح [6] الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضاً، فيقتله و قد سمّى حين رماه و لم تصبه الحديدة؟ فقال: إن كان السهم الّذي أصابه هو الّذي قتله فإن أراده فليأكله [7] و لو لاها لشمله حكم الموقوذة.

و لو قتله المعراض و هو عند أكثر اللغويّين سهم بلا ريش و قيل: بلا ريش و لا نصل و قيل: سهم طويل له أربع قذذ دقاق إذا رمى به اعترض و في القاموس سهم بلا ريش رقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدّه.


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 225 ب 12 من أبواب الصيد ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 225 ب 12 من أبواب الصيد.

[3] المائدة: 4.

[4] وسائل الشيعة: ج 16 ص 225 ب 12 من أبواب الصيد ح 1، 3، 4.

[5] وسائل الشيعة: ج 16 ص 225 226 ب 12 من أبواب الصيد ح 2، و ص 208 و 214 ب 1، 4 من أبواب الصيد ح 4، 2.

[6] و في نسخة: لخصوص صحيح.

[7] وسائل الشيعة: ج 16 ص 233 ب 22 من أبواب الصيد ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست