اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 194
و لو ترك المسلم التسمية عمداً لم يحلّ، و لو تركها ناسياً حلّ لما مرَّ من خبر زرارة [1] و ورود الأخبار [2] بحلّ الذبيحة مع النسيان.
و لو أرسل السهم و ترك التسمية عند الإرسال ثمّ سمّى قبل الإصابة أو معها أو سمّى عند عضّ الكلب أو قبله بعد إرساله فالأقرب الإجزاء لأنّ التذكية حقيقة إنّما هي حين الإصابة و العضّ، مع إطلاق النصوص من الكتاب [3] و بعض الأخبار [4] و ما في الفتاوى و بعض الأخبار [5] من التوقيت بالإرسال ظاهره الرخصة و أنّها إذا أجزأت عنده فبعده أولى، و يحتمل العدم للتوقيت في الفتاوى و الأخبار و منع الأولويّة و احتمال توقيت التذكية به.
و لو أرسل آخر آلته من كلب أو سهم و كان كافراً أو مسلماً لم يسمّ عمداً فقتل السهمان و لو احتمالًا لم يحلّ.
و كلّ ما فيه نصل حلّ ما يقتله و إن كان أصابه معترضاً للنصوص كصحيح [6] الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضاً، فيقتله و قد سمّى حين رماه و لم تصبه الحديدة؟ فقال: إن كان السهم الّذي أصابه هو الّذي قتله فإن أراده فليأكله [7] و لو لاها لشمله حكم الموقوذة.
و لو قتله المعراض و هو عند أكثر اللغويّين سهم بلا ريش و قيل: بلا ريش و لا نصل و قيل: سهم طويل له أربع قذذ دقاق إذا رمى به اعترض و في القاموس سهم بلا ريش رقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدّه.
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 225 ب 12 من أبواب الصيد ح 2.