responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 174

و الجامع [1] و النزهة [2] و النافع [3] و الشرائع [4] يجزئ مطلقاً و تحتمله عبارة المبسوط [5] لأصل البراءة، و احتمال أخبار الثوبين الاستحباب. و اقتصر في الخلاف [6] و المقنعة [7] و الفقيه [8] و المقنع [9] و الوسيلة [10] و الإصباح [11] و غيرها على الثوبين، لكثرة أخبارهما، و صحّة بعضها مع الاحتياط، و الإجماع كما في الخلاف [12] و أوجب أبو عليّ للمرأة ثوبين يكفيانها للصلاة، و اكتفى للرجل بثوب يكفيه لها [13] و لا يجزئ ما لا يسمّى ثوباً كالقلنسوة و الخفّ خلافاً للشافعي [14] فيهما في وجه.

و يجزئ الغسيل من الثياب كما في المبسوط [15] و السرائر [16] للعموم خلافاً لظاهر الوسيلة [17] و الإصباح [18] و يجزئ القميص و السروال و الجبّة و القبا و الإزار و الرداء كنّ من قطن أو صوف أو كتان أو حرير ممتزج للرجال و خالص للنساء و غير ذلك من أنواع الثياب و أجناسها ممّا جرت العادة بلبسه كالفرو من جلد ما يجوز لبسه و إن حرمت الصلاة فيه للعمومات، و أصل البراءة. و اشترط ابن الجنيد [19] جواز الصلاة فيه. و عن محمّد


[1] الجامع للشرائع: ص 417.

[2] نزهة الناظر: ص 113.

[3] المختصر النافع: ص 208.

[4] شرائع الإسلام: ج 3 ص 67.

[5] المبسوط: ج 6 ص 211.

[6] الخلاف: ج 6 ص 141 المسألة 35.

[7] المقنعة: ص 568.

[8] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 368 ذيل الحديث 4298.

[9] المقنع: ص 137.

[10] الوسيلة: ص 354.

[11] إصباح الشيعة: ص 489.

[12] الخلاف: ج 6 ص 140 المسألة 35.

[13] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 8 ص 226.

[14] المجموع: ج 18 ص 119.

[15] المبسوط: ج 6 ص 212.

[16] السرائر: ج 3 ص 70.

[17] الوسيلة: ص 354.

[18] إصباح الشيعة: ص 489.

[19] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 8 ص 226.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست