اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 174
و الجامع [1] و النزهة [2] و النافع [3] و الشرائع [4]يجزئ مطلقاً و تحتمله عبارة المبسوط [5] لأصل البراءة، و احتمال أخبار الثوبين الاستحباب. و اقتصر في الخلاف [6] و المقنعة [7] و الفقيه [8] و المقنع [9] و الوسيلة [10] و الإصباح [11] و غيرها على الثوبين، لكثرة أخبارهما، و صحّة بعضها مع الاحتياط، و الإجماع كما في الخلاف [12] و أوجب أبو عليّ للمرأة ثوبين يكفيانها للصلاة، و اكتفى للرجل بثوب يكفيه لها [13]و لا يجزئ ما لا يسمّى ثوباً كالقلنسوة و الخفّ خلافاً للشافعي [14] فيهما في وجه.
و يجزئ الغسيل من الثياب كما في المبسوط [15] و السرائر [16] للعموم خلافاً لظاهر الوسيلة [17] و الإصباح [18]و يجزئ القميص و السروال و الجبّة و القبا و الإزار و الرداء كنّ من قطن أو صوف أو كتان أو حرير ممتزج للرجال و خالص للنساء و غير ذلك من أنواع الثياب و أجناسها ممّا جرت العادة بلبسه كالفرو من جلد ما يجوز لبسه و إن حرمت الصلاة فيه للعمومات، و أصل البراءة. و اشترط ابن الجنيد [19] جواز الصلاة فيه. و عن محمّد