responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 173

و لو أدّى وظائف الكفّارة بمدّ واحد بأن يسلّمه إلى واحد ثمّ يشتريه مثلًا و يدفعه إلى آخر و هكذا .. أجزأه، لكنّه مكروه لكراهة شراء الصدقة لنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر جراح المدائني: لا يصلح شراء الصدقة، و الخيانة إذا عرفت [1].

و مالك [2] لم يجوّز الشراء.

و يجوز إعطاء الفقير من الكفّارات المتعدّدة دفعة و إن زاد المجموع على الغنى كما جاز مثله في الزكاة و الخمس و لو فرّق حرم الزائد عليه أي الغنى.

و يستحبّ تخصيص أهل الخير و الصلاح و من بحكمهم من أطفالهم.

[تتمّة]

تتمّة قد عرفت أنّ كفّارة اليمين مخيّرة بين العتق و الإطعام و الكسوة، فإذا كسا الفقير أي المسكين وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة و واحداً مع العجز كما في النهاية [3] و التهذيب [4] و الاستبصار [5] و الكافي [6] و الغنية [7] و ظاهر التبيان [8] جمعاً بين نحو قولي الصادقين (عليهما السلام) [9] في صحيح الحلبي: لكلّ إنسان ثوبان، و في حسن محمّد بن قيس: ثوب يواري عورته و قيل في السرائر [10]


[1] وسائل الشيعة: ج 12 ص 250 ب 1 من أبواب عقد البيع و شروطه ح 7.

[2] المدوّنة الكبرىٰ: ج 6 ص 114.

[3] النهاية: ج 3 ص 64.

[4] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 296 ذيل الحديث 1095.

[5] الاستبصار: ج 4 ص 52 ذيل الحديث 178.

[6] الكافي في الفقه: ص 225.

[7] الغنية: ص 392.

[8] التبيان: ج 4 ص 13.

[9] وسائل الشيعة: ج 15 ص 560 ب 12 من أبواب الكفّارات ح 1، ص 568 ب 15 ح 1.

[10] السرائر: ج 3 ص 70.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست