اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 173
و لو أدّى وظائف الكفّارة بمدّ واحد بأن يسلّمه إلى واحد ثمّ يشتريه مثلًا و يدفعه إلى آخر و هكذا .. أجزأه، لكنّه مكروه لكراهة شراء الصدقة لنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر جراح المدائني: لا يصلح شراء الصدقة، و الخيانة إذا عرفت [1].
و يجوز إعطاء الفقير من الكفّارات المتعدّدة دفعة و إن زاد المجموع على الغنى كما جاز مثله في الزكاة و الخمس و لو فرّق حرم الزائد عليه أي الغنى.
و يستحبّ تخصيص أهل الخير و الصلاح و من بحكمهم من أطفالهم.
[تتمّة]
تتمّة قد عرفت أنّ كفّارة اليمين مخيّرة بين العتق و الإطعام و الكسوة، فإذا كسا الفقير أي المسكين وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة و واحداً مع العجز كما في النهاية [3] و التهذيب [4] و الاستبصار [5] و الكافي [6] و الغنية [7] و ظاهر التبيان [8] جمعاً بين نحو قولي الصادقين (عليهما السلام)[9] في صحيح الحلبي: لكلّ إنسان ثوبان، و في حسن محمّد بن قيس: ثوب يواري عورته و قيل في السرائر [10]
[1] وسائل الشيعة: ج 12 ص 250 ب 1 من أبواب عقد البيع و شروطه ح 7.