اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 175
ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): و أمّا كسوتهم فإن وافقت به الشتاء فكسوته، و إن وافقت به الصيف فكسوته، لكلّ مسكين إزار و رداء و للمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار و خمار و درع [1]. و احتمل الشهيد [2] جواز الحرير الخالص للرجال، لأنّه ثوب في الجملة، و صالح للإبدال، و جائز لبسه للضرورة و في الحرب و لا يجزئ من ليف و شبهه ممّا لا يعتاد لبسه و لا يجزئ البالي و لا المرقّع الّذي يخرق بالاستعمال لبطلان منافعهما أو معظمها، و يمكن دخولها في الخبيث.
و يجزئ كسوة الأطفال و إن كانوا رضّعاً و إن انفردوا عن الرجال و مع المكنة من كسوة الكبار، للعموم و لا يجب تضاعف العدد كما يجب في الإطعام، للأصل، و انتفاء النصّ هنا.
[الطرف الخامس في اللواحق]
الطرف الخامس في اللواحق يجب تقديم الكفّارة على المسيس في الظهار، سواء كفّر بالعتق أو الصوم أو الطعام كما مرَّ، و قد عرفت الخلاف في الإطعام و قد مرَّ أيضاً أنّه يجب تأخيرها عن نيّة العود كما ينطق به الكتاب فلو ظاهر و كفّر قبل نيّة العود لم يجزئه خلافاً للشافعي [3].
و لا يجب كفّارة اليمين إلّا بعد الحنث، فلو كفّر قبله لم يجزئه و للعامّة [4] قول بجواز تقديم ما عدا الصوم إلّا إذا كان الحنث محظوراً، و آخر بجواز التقديم من غير استثناء و كذا لا يجزئ لو قال: إن شفى اللّٰه مريضي فللّه عليَّ أن أعتق هذا العبد فأعتقه قبله، و يجب عليه كفّارة خلف النذر