responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 172

لظاهر قوله (عليه السلام) في خبري أبي جميلة [1] و زرارة [2] في تفسير الآية: أنّ الوسط الخلّ و الزيت، و أرفعه الخبز و اللحم.

و لو صرف إلى مسكين مدّين فالمحسوب من الكفّارة على المختار مدّ، و في استرجاع الزائد مع بقاء العين إشكال من أنّه صدقة نوى بها القربة و أقبض فيلزم، و من أنّه إنّما نوى به التكفير و لم يحصل. و في المبسوط: إن كان شرط حال دفعه أنّه كفّارة كان له استرجاعه [3] و إلّا فلا.

و لو فرّق على مائة و عشرين مسكيناً، لكلّ واحد نصف مدّ وجب تكميل المدّ إلى ستّين منهم أو استئناف إطعام الأمداد لستّين آخرين، لاشتراط القدر في الطعام كاشتراط العدد في المساكين و في الرجوع على الباقين إشكال ممّا تقدّم و يزيد للعدم هنا أنّه نوى التكفير بكلّ من ذلك و هو في محلّه، قال في المبسوط: لم يكن له استرجاع ما دفعه إلى الباقين، لأنّه وقع موقعه، أ لا ترى أنّه لو تمّم عليه مدّاً أجزأه [4] و يجوز إعطاء العدد مجتمعين و متفرّقين إطعاماً و تسليماً للعموم و أوجب الشافعي [5] التمليك.

و لو دفع إلى ستّين مسكيناً خمسة عشر صاعاً، و قال: ملّكت كلّ واحد منكم مدّاً فخذوه، أو ملّكتكم هذا فخذوه أو أعطيتكم هذا أو خذوه و نوى التكفير أجزأ و للعامّة [6] قول بعدم الإجزاء ما لم يملّك، و آخر بالعدم و إن ملّك لأنّ عليهم مئونة القسمة فكان كما لو دفع إليهم سنابل و لو قال لهم: خذوه فتناهبوا فمن أخذ منهم قدر مدّ احتسب، و عليه التكميل لمن أخذ أقلّ و في استرداد الفضل من آخذه ما تقدّم.


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 565 ب 14 من أبواب الكفّارات ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 567 ب 14 من أبواب الكفّارات ح 9.

[3] المبسوط: ج 5 ص 179.

[4] المبسوط: ج 5 ص 180.

[5] المجموع: ج 17 ص 379.

[6] المجموع: ج 17 ص 379.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست