responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 161

خلافاً لابني زهرة [1] و إدريس [2] و ظاهر السيّد [3] و المحقّق [4] للأصل، و كون الصوم واجباً و التتابع واجباً آخر، و منع توقّف التكفير عليه مع عموم العلّة المنصوصة، و احتمال الخبرين الفرق بينها و بين غيرها في قبوله التفريق اختياراً بعد النصف أو التجاوز عنه بخلافها، و يكون المراد بها إيّاها و نحوها مع أنّ الأوّل لا ينصّ إلّا على وجوب التتابع و لا كلام فيه.

و وطء المظاهر يقطع التتابع و إن كان ليلًا على رأي وفاقاً للشيخ [5] لاشتراط كون الشهرين من قبل أن يتماسّا في نصّ الكتاب [6] و خلافاً لابني إدريس [7] و سعيد [8] لأنّ الآية إنّما دلّت على وجوب الإتيان بهما قبل المسيس، و لا يستلزم ذلك وجوب الاستئناف مع أصل البراءة و قد مرَّ في الظهار.

[الطرف الرابع في الإطعام]

الطرف الرابع في الإطعام و إذا عجز في بعض الكفّارات المرتّبة عن الصيام انتقل فرضه إلى الإطعام و يجب إطعام ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مُدّ وفاقاً للصدوقين [9] و المفيد [10] و سلّار [11] و ابن إدريس [12] و المحقّق [13] للأصل، و كفايته غالباً، و الأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في كفّارة قتل الخطأ في صحيح ابن سنان: فإن لم يستطع، أطعم ستّين مسكيناً، مُدّاً مُدّاً [14] و في كفّارة الإفطار في رمضان في صحيح


[1] الغنية: ص 145.

[2] السرائر: ج 1 ص 414.

[3] الانتصار: ص 167.

[4] شرائع الإسلام: ج 1 ص 205.

[5] الخلاف: ج 4 ص 540 المسألة 24.

[6] المجادلة: 3.

[7] السرائر: ج 2 ص 714.

[8] الجامع للشرائع: ص 484.

[9] المقنع: ص 108.

[10] المقنعة: ص 570.

[11] المراسم: ص 186، و فيه: «لكلّ واحد منهم شبعه في يومه».

[12] السرائر: ج 1 ص 414.

[13] شرائع الإسلام: ج 3 ص 76.

[14] وسائل الشيعة: ج 15 ص 559 ب 10 من أبواب الكفّارات ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست