responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 160

و لا ينقطع بنذر الأثانين مثلًا دائماً فإنّه من الأعذار الّتي لا يمكن التخلّص عنها و لو نذر صوم أثانين سنة ففي وجوب الصبر حتّى يخرج إشكال، أقربه الوجوب لوجوب تحرّي زمان يسلم فيه التتابع مع إمكانه، و هو هنا ممكن، و عدم الدليل على عدم انقطاع التتابع بها إلّا مع الضرر بالتأخّر كما في الظهار فيقوى المبادرة و استثناء الأثانين، و يحتمل جواز المبادرة مطلقاً، لاحتمال استثنائها مطلقاً، مع استحباب المبادرة إلى كلّ خير، و خصوصاً ما يكفّر الذنب مع احتمال طروء العجز.

و لو صام يوماً في أثناء الشهر و اليوم لا بنيّة الكفّارة عمداً انقطع تتابعه و عليه الاستئناف، إلّا في الأثانين المنذورة و شبهها و لو كان نسياناً فهو كما لو ترك النيّة نسياناً.

و لو حاضت في أثناء الثلاثة الأيّام في كفّارة اليمين فالأقوى انقطاع تتابعها وفاقاً للمبسوط [1] و الاقتصاد [2] و الجامع [3] و الإصباح [4] لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: صيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهنّ [5] و في حسن ابن سنان: كلّ صوم يفرق إلّا ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين [6] مع عدم الإتيان بالهيئة المأمور بها، و قوّة مدخليّتها في التكفير إن لم نقل يكون الثلاثة عبادة واحدة، و إمكان الإتيان بثلاثة متتابعات بخلاف من عليها شهران فإنّها لا تسلم غالباً عليها من الحيض.


[1] المبسوط: ج 6 ص 214.

[2] الاقتصاد: ص 291.

[3] الجامع: ص 418.

[4] إصباح الشيعة: ص 132.

[5] وسائل الشيعة: ج 15 ص 563 ب 12 من أبواب الكفّارات ح 15.

[6] وسائل الشيعة: ج 7 ص 248 ب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست