responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 162

عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّٰه: عليه خمسة عشر صاعاً، لكلّ مسكين مدّ [1] و في كفّارة اليمين في صحيح صفوان: لكلّ مسكين مدّ من حنطة، أو مدّ من دقيق و حفنة [2] و قيل في الخلاف [3] و المبسوط [4] و النهاية [5] و التبيان [6] و مجمع البيان [7] و الوسيلة [8] و الإصباح [9] مُدّان حال القدرة و مُدّ مع العجز لقول أحدهما (عليهما السلام) في خبر أبي بصير في كفّارة الظهار: تصدّق على ستّين مسكيناً ثلاثين صاعاً، مدّين مدّين [10] و قول عليّ (عليه السلام) في بعض الأخبار في الظهار أيضاً: يطعم ستّين مسكيناً كلّ مسكين نصف صاع [11] و للاحتياط، و الإجماع كما هو نصّ الخلاف [12] و ظاهر التبيان [13] و مجمع البيان [14] و اعتبر المفيد في الأيمان شبعهم [15] طول يومهم، و لم يذكر المدّ إلّا في القتل [16] و قال سلّار في الأيمان: أو إطعامهم لكلّ واحد منهم شبعه في يومه، و لا يكون فيهم صبيّ و لا شيخ كبير و لا مريض، و أدنى ما يطعم كلّ واحد منهم مدّ [17]. و في الوسيلة: أنّه إن أطعمهم أشبعهم، و إن أعطاهم الطعام لزمه لكلّ مسكين مدّان في السعة، و مدّ في الضرورة [18] و قال القاضي: فليطعم كلّ واحد منهم شبعه في يوم، فإن لم يقدر


[1] وسائل الشيعة: ج 7 ص 31 ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 10.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 560 ب 12 من أبواب الكفّارات ح 1.

[3] الخلاف: ج 4 ص 560 المسألة 62.

[4] المبسوط: ج 5 ص 177.

[5] النهاية: ج 3 ص 64.

[6] التبيان: ج 9 ص 544.

[7] مجمع البيان: ج 9 ص 248.

[8] الوسيلة: ص 353.

[9] إصباح الشيعة: ص 488.

[10] وسائل الشيعة: ج 15 ص 566 ب 14 من أبواب الكفّارات ح 6.

[11] دعائم الإسلام: ج 2 ص 280 ح 1056.

[12] الخلاف: ج 4 ص 561 المسألة 62.

[13] التبيان: ج 9 ص 544.

[14] مجمع البيان: ج 9 ص 248.

[15] المقنعة: ص 568.

[16] المقنعة: ص 746.

[17] المراسم: ص 186.

[18] الوسيلة: ص 353.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست