اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 162
عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّٰه: عليه خمسة عشر صاعاً، لكلّ مسكين مدّ [1] و في كفّارة اليمين في صحيح صفوان: لكلّ مسكين مدّ من حنطة، أو مدّ من دقيق و حفنة [2]و قيل في الخلاف [3] و المبسوط [4] و النهاية [5] و التبيان [6] و مجمع البيان [7] و الوسيلة [8] و الإصباح [9]مُدّان حال القدرة و مُدّ مع العجز لقول أحدهما (عليهما السلام) في خبر أبي بصير في كفّارة الظهار: تصدّق على ستّين مسكيناً ثلاثين صاعاً، مدّين مدّين [10] و قول عليّ (عليه السلام) في بعض الأخبار في الظهار أيضاً: يطعم ستّين مسكيناً كلّ مسكين نصف صاع [11] و للاحتياط، و الإجماع كما هو نصّ الخلاف [12] و ظاهر التبيان [13] و مجمع البيان [14] و اعتبر المفيد في الأيمان شبعهم [15] طول يومهم، و لم يذكر المدّ إلّا في القتل [16] و قال سلّار في الأيمان: أو إطعامهم لكلّ واحد منهم شبعه في يومه، و لا يكون فيهم صبيّ و لا شيخ كبير و لا مريض، و أدنى ما يطعم كلّ واحد منهم مدّ [17]. و في الوسيلة: أنّه إن أطعمهم أشبعهم، و إن أعطاهم الطعام لزمه لكلّ مسكين مدّان في السعة، و مدّ في الضرورة [18] و قال القاضي: فليطعم كلّ واحد منهم شبعه في يوم، فإن لم يقدر
[1] وسائل الشيعة: ج 7 ص 31 ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 10.
[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 560 ب 12 من أبواب الكفّارات ح 1.