responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 146

و لو قال: إذا جاء الغد فأعتق عبدك عنّي بألف، فأعتقه عنه عند مجيء الغد، نفذ العتق و أجزأ عن الآمر و له العوض. و لو أعتقه قبل الغد نفذ، لا عن الآمر، و لم يستحقّ عوضاً و يحتمل البطلان لما مرَّ.

و لو قال: أعتق عبدك عنّي على خمر أو مغصوب فأعتقه عنه نفذ العتق عنه، لتغليب الحرّيّة، و صدور الصيغة صحيحة مع النيّة. و في التحرير في نفوذ العتق إشكال [1] فإن قلنا بوقوعه ففي نفوذه عن الآمر نظر و رجع إلى قيمة المثل أي مثل المعتق أو الخمر أو المغصوب على إشكال من أنّه لم يتبرّع و المسمّى فاسد فيضمن الآمر قيمة التالف أو قيمة المسمّى للتراضي عليه، و من فساد المسمّى و الأصل البراءة عن غيره، و خصوصاً على احتمال عدم الانتقال.

[المطلب الثاني في الشرائط]

المطلب الثاني في الشرائط و هي ثلاثة: النيّة، و التجريد من العوض، و أن لا يكون السبب للعتق فعلًا منه محرّماً.

و يشترط في النيّة القربة، و التعيين مع تعدّد الواجب. فلو كان عليه عتق عن كفّارة و آخر عن نذر أو عن كفّارتين مختلفتين في نوع المكفّر عنه و إن اتّفقتا ترتيباً أو تخييراً فلا بدّ من التعيين وفاقاً للخلاف [2] و السرائر [3] و الشرائع [4] و التحرير [5] لأنّ الأعمال بالنيّات، و للاحتياط، أو المراد الاختلاف حكماً ككفّارتي الظهار و الإفطار المختلفتين في الترتيب و التخيير كما في المختلف لأنّه إن أطلق فإن صرف إلى الظهار بقي التخيير بين العتق و الإطعام و الصوم للإفطار، و إن صرف إلى الإفطار تعيّن عليه العتق، و لا رجحان لأحدهما


[1] تحرير الأحكام: ج 2 ص 111 س 25 26.

[2] الخلاف: ج 4 ص 549 المسألة 39.

[3] السرائر: ج 2 ص 718.

[4] شرائع الإسلام: ج 3 ص 73.

[5] تحرير الأحكام: ج 2 ص 114 س 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست