responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 147

على الآخر، فإمّا أن يصرف إليهما أو إلى أحدهما معيّناً أو غير معيّن و الكلّ باطل، قال: لا يقال: ينتقض بما لو تعدّد الجنس و اتّفق الحكم، لأنّا نقول: إنّه لمّا وجب عليه كفّارتان فقد وجب عليه واحدة، و إذا نوى التكفير المطلق ارتفعت واحدة مطلقة، و تعين العتق في الاخرى، أمّا مع اختلاف الحكم فإنّه لا يدري حينئذٍ الواجب عليه [1] انتهى. و لا يرد ما ذكره من الإشكال فيما لو اختلفتا في الجمع و الترتيب فلعلّه لا يريده بالاختلاف حكماً. و في المبسوط [2] أنّه لا يشترط التعيين مطلقاً، للأصل و سيأتي من المصنّف ما يشعر باحتماله أمّا لو اتّفقت الكفّارتان في الحكم و المكفّر عنه لم يجب التعيين اتّفاقاً كما في الخلاف [3] كإفطار يومين من رمضان أو قتلي الخطأ، فإنّه يجزئ نيّة التكفير عن قتل الخطأ و عن الإفطار و إن لم يعيّن إفطار اليوم الأوّل أو الثاني أو قتل زيد أو عمرو و إطلاق النافع [4] يقتضي اشتراطه فيه أيضاً، و هو نصّ الإرشاد [5] و هو متّجه على قول الخلاف، لعدم ظهور الفرق و لا يصحّ عتق الكافر عن الكفّارة كما لا يصحّ العبادات منه لعدم صحّة التقرّب منه إمّا لعدم إمكانه منه، أو لعدم ترتّب أثره عليه سواء كان ممّن يقرّ باللّٰه، كأن كان ذمّياً أو لا، كأن كان حربيّاً لا يقرّ به أو كان مرتدّاً قد عرف اللّٰه كما يجب أن يعرف ثمّ ارتدّ. و للعامّة قول بإجزاء اعتاق الذمّي [6] تغليباً لجهة الغرامات. و بنوا إعتاق المرتدّ على ملكه و صحّة تصرّفه [7] و قيل [8] يصحّ تصرفه إلى أن يحجر عليه، و قيل [9] لا يصحّ مطلقاً، و قيل [10] يصحّ مراعى، فإن


[1] مختلف الشيعة: ج 8 ص 228.

[2] المبسوط: ج 6 ص 209.

[3] الخلاف: ج 4 ص 549 المسألة 39.

[4] المختصر النافع: ص 210.

[5] إرشاد الأذهان: ج 2 ص 99.

[6] المغني لابن قدامة: ج 8 ص 619.

[7] الحاوي الكبير: ج 10 ص 489.

[8] حكاه الشيخ في المبسوط: ج 5 ص 168.

[9] حكاه الشيخ في المبسوط: ج 5 ص 168.

[10] قاله في المبسوط: ج 5 ص 168.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست