responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 145

لا يملّك، و إلّا لزم التملّك و إن لم يعتق عنه المولى، بل الاستدعاء بمعنى قبول التمليك و الإعتاق بمنزلة الإيجاب، فهنا تقدّم القبول على الإيجاب، لكن إن اشترط التمليك هنا بصيغة الإعتاق لزم تأخّر العتق عن الإعتاق، فلذا التزموا أنّه يكفي هنا في الإيجاب الرضا و أن يكون التلفّظ بالصيغة كاشفاً عنه، كما أنّه يكفي في قبول الهبة الفعل الكاشف عن الرضا.

و في الطعام المقدّم إلى الغير أقوال: فقيل [1] يملكه إذا أخذه بيده ليأكله، و قيل بوضعه في فيه [2] و قيل في المختلف في وجه بالازدراد، و في وجه آخر لا تمليك هنا أصلًا و إنّما هو إباحة [3] و هو خيرة التحرير [4] و هو أقوى، فلو نبت من غائطه شجرة «مثلًا» كان ملكاً للمقدّم دون الآكل و يمكن القول بمثله في مسألة الإعتاق أيضاً، فإنّ النصّ [5] و الإجماع إنّما هما على أنّ الإعتاق إنّما يكون في ملك و يكفي في صدقه هنا ملك المعتق و لا محذور في إجزاء الإعتاق عن غير المالك.

و لو قال: أعتق مستولدتك عنّي مجرّداً أو مع قوله و عليَّ ألف فأعتق، فإن قلنا بالملك أي الانتقال إلى المعتق عنه و منعناه مطلقاً أي مستقرّاً كان أو مستعقباً للعتق في امّ الولد نفذ العتق عنه لنطقه بالصيغة صحيحة لا عن الآمر فيلغو قوله: عنك أو عن فلان إن نطق به و لا عوض عليه لعدم الانتقال و لا عليه ما شرطه من جهة الجعل، لأنّه إنّما جعله على العتق عنه و لم يقع و يحتمل البطلان لأنّه لم ينو العتق عن نفسه و لم يقع ما نواه و إن لم نقل بالانتقال، كما احتملناه وقع عن الآمر و عليه ما شرطه جعلًا لا عوضاً. و قيل [6] وقع الإنفاق على الانتقال و أنّ «إن» هنا لتقرير الملكيّة دون التردّد فيها.


[1] قاله في المبسوط: ج 5 ص 165.

[2] حكاه في المبسوط: ج 5 ص 165.

[3] مختلف الشيعة: ج 8 ص 249 250.

[4] تحرير الأحكام: ج 2 ص 111 س 29.

[5] وسائل الشيعة: ج 16 ص 7 ب 5 من أبواب العتق ح 2.

[6] لم نعثر عليه.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست